للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القصاص من الجاني لبرء المجني عليه، فهو غاية للتأخير، سواء حصل ذلك قبل السنة، وعليه الأكثر، أو زاد عليها، وهو في المدونة.

وقال ابن شاس: لا بد من الاستيفاء سنة.

كديته -أي: الجرح- خطأ؛ فإنها تؤخر للبرء خوف سريانه للنفس فيكون الواجب ديتها، وتسقط دية الجرح أو إلى ما تحمله العاقلة، ولو كان فيه شيء مقدر كجائفة ومأمومة مثلًا، وتؤخر الحامل في القصاص منها إن قتلت مكافئًا لها؛ لئلا يؤخذ نفسين في نفس، وإن كان القصاص منها بجرح مخيف لعذر الحمل عند ظهور أماراته.

[تذييل]

لم يقيد ابن المواز الجرح بالمخيف، بل أطلق، وقيده أبو محمد بالمخيف، فدرج عليه المصنف، وفي المدونة: إن شهد عليها بالزنا فقالت: أنا حامل؛ فإنه ينظرها النساء، فإن صدقنها لم يعجل عليها.

لا بدعواها الحمل فلا تؤخر، وحبست إذا أخرجت لأجل حملها، كالحد الواجب عليها، ولا كفالة في ذلك، وتؤخر المرضع في القصاص منها لوجود مرضع لولدها؛ لئلا يؤدي لهلاكه؛ لخبر الغامدية (١).

وتؤخر الموالاة في قطع الأطراف كحدين وجبًا للَّه لم يقدر عليهما من وجبًا عليه، بأن خيف عليه الموت من موالاتهما بوقت واحد، وحيث لم يوال بينهما بدئ بأشد لم يخف عليه منه الموت.

ومفهومه: لو خيف منه الموت بدئ بالأخف.

لا بدخول الحرم، فلا يؤخر القصاص بذلك عن الجاني، ظاهره: ولو كان محرمًا بحج، وهو كذلك، ولا ينتظر تمام حجه، بل يخرج للقصاص.


(١) فضلا عن مالك، أخرجه أحمد (٤/ ٤٢٩، رقم ١٩٨٧٤)، ومسلم (٣/ ١٣٢٤، رقم ١٦٩٦)، وأبو داود (٤/ ١٥١، رقم ٤٤٤٠)، والنسائي (٤/ ٦٣، رقم ١٩٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>