للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: التاء من قوله: (ودخلا) جائز، وهو كقوله في سترة العورة: (إن تركا القناع)، وذكرنا وجهه هناك، فانظره (١).

[[صيغة صحة الوقف، والفرق بين الوقف والتحبيس: ]]

ثم أشار إلى الصيغة التي تصح بها، وهي كما قال ابن عرفة: ما دل على ماهية قولًا أو فعلًا؛ لتسميتهم ما يفهم من حال الشيء كلامًا.

فقال: بحبست، وهو يقتضى التأييد بمجرده عند ابن رشد. وقال غيره: لا بد من قرينة.

ووقفت يقتضي التأييد بمجرده اتفاقًا عند عبد الوهاب، وأجرى غيره الخلاف من حبست.

أو تصدقت ويقتضي التأبيد إن قارنه قيد، كـ: لا يباع، ولا يوهب، أو قارنته جهة لا تنقطع، كـ: صدقة على الفقراء والمساكين، أو طلبة العلم، أو المساجد، أو لمجهول، إن لم يحصر، كـ: صدقة على غير معين، ولا محصور، بل وإن حصر، كـ: صدقة على فلان وعقبه (٢).


(١) أسقط التاء باعتبار كونهما شخصين، وفيه ما فيه؛ ولذا أصلحه الخطاب (٢/ ١٨٤) بقوله في ستر العورة: تركت القناع، دون ما هنا.
(٢) قال في المنح (٨/ ١٣٦ - ١٣٧): "طفى: اعلم أن المصنف لم يسلك طريق ابن شاس وابن الحاجب وذلك أنهما جريا على ما لعبد الوهاب أن لفظ وقفت يقتضي التأبيد بمجرده دون حبست وتصدقت.
ابن شاس لفظ وقفت يفيد بمجرده التحريم وأما الحبس والصدقة ففيهما روايتان وكذلك ضم أحدهما للآخر فيه خلاف أيضًا إلا أن يريد بالصدقة هبة الرقبة فيخرج عن هذا ابن الحاجب لفظ وقفت يفيد التأبيد وحبست وتصدقت إن اقترن به ما يدل عليه من قيد أو جهة لا تنقطع تأبد وإلا فروايتان فقدم المصنف حبست على وقفت وذلك عدول منه عما قالاه وميل منه لقول ابن رشد فلا بد من رجوع القيد للثلاثة كما قال الحط إذ لو أراد أنه خاصر بالحبس والصدقة لأخرهما عن لفظ وقف.
وأما تقرير تت بأنه خاص بتصدقت ففيه نظر وإن وافقه عليه غيره إذ لا فرق بين تصدقت وحبست كما علمت. =

<<  <  ج: ص:  >  >>