وإن تطهّر من زال عذره في الوقت، فأحدث غلبة أو نسيانًا أوْ عمدًا، وظن أنه يدرك الصّلاة بطهارة أخرى، فشرع فيها فخرج الوقت، فالقضاء عند ابن القاسم.
وقيل: لا قضاء.
وقيد المازري الخلاف بمن أحدث غلبة، وأما المختار فيقضي اتفاقًا.
[تنبيه]
هذه المسألة تقيد بما إذا ظن أنه إذا تطهّر لم يخرج الوقت، وأما إن ظن خروجه لتشاغله بالطهارة فإنه يتيمم، وكأنه استغنى عن ذلك بما قدمه في التيمم.
[[مسألة: ]]
أو تطهر ثم تبين له عدم طهوريّة الماء وظن إدراك الصّلاة بطهارة أخرى، وفعل فلما شرع في الثانية خرج الوقت فالقضاء واجب عند سُحْنون، وهو الأصَحّ عند ابن الحاجب.
ابن القاسم: لا قضاء.
وصدر به ابن شاس، وقولنا:(وظن أنه يدركها بطهارة أخرى) ليخرج ما لو علم قبل الشروع في الطهارة الثانية أنه لا يدرك، فإنه يتيمم على المشهور.
واحترز بقوله:(تبين. . إلخ) عما لو علم أنه نجس، فإنه يعيد الطهارة، ثم ينظر ما بقي من الوقت بعدها، ويعمل عليه، ذكره في الذخيرة.
[[مسألة: ]]
أو تطهر وذكر ما يرتب، أي: يجب تقديمه على الوقتية، وفعله فخرج وقتها، فالقضاء على الأصح؛ لأن الوقت للحاضرة.