فـ (أخذ): كالجنس، و (الشريك) كالفصل مخرج للجار، فلا شفعة له، و (حصته) يحترز به عن أخذه منه ما ليس بينه وبينه فيه شركة؛ إذ قد يقضى للشريك على شريكه بحق غير متعلق بالشركة، و (جبرا) مخرج للشراء اختيارًا، و (شراء) مخرج للاستحقاق.
ولابن عرفة تعقب على هذا الحد، انظره في الكبير، ولم يحدها المصنف، بل بدأ بالكلام على الأخذ، فقال: الشفعة أخذ شريك في الشقص المبيع بعضه حين بيعه غيره، فيخرج بائع بعض شقصه، وإن كان شريكا حين البيع؛ لأن البيع ليس من غيره.
[حادثة]
قال ابن ناجي: وقعت بتونس وهي وصي على أيتام باع عليهم نصفه لضرورتهم، ثم أراد الأخذ بالشفعة لهم، فقال شيخنا: لا يأخذ لهم. وخالفه بعض شيوخنا، واختار أنه يشفع لهم.
[نظائر]
أربعة لا شفعة لهم:
- إذا باع أحد المتفاوضين حصته من دار من شركتهما.
- والوصي من دار مشتركة بينه وبين يتيمه.
- والأب لابن صغير من شركة بينهما.
- ومن كل على حصة في دار هو شفيعها.
[[مسألة: ]]
ثم بالغ بقوله ولو كان الشريك ذميا باع شريكه المسلم حصته لذمي أخر.
وأشار بلو لقول ابن القاسم:(لا شفعة للنصراني)؛ لأن خصمه نصراني، والمخاصمة بينهما في الشفعة لا ينظر القاضي فيها.