للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واعترض على ابن الحاجب في الرابع، فإنه قال: إنما هو تفسير، لا خلاف، انظر ابن عبد السلام.

[[شرط الإعادة في جماعة: ]]

وإذا ندبت له الإعادة فيكون مأمومًا، لا إمامًا، ولو مع شخص واحد، وإنما لم يعد إمامًا لأن صلاته تشبه النفل، والمتنفل لا يؤم مفترضًا.

[تنبيه]

مما بالغ عليه المؤلف من أنه يعيد مع واحد مخالف لقول ابن الحاجب: (لا يعيد معه على الأصح)، وما صححه شهره الفاكهاني يوسف ابن عمر، وأنكره ابن عرفة، قائلًا: لا أعرفه.

وتعقب البساطي كلام المؤلف بتصحيح ابن الحاجب، وذكرنا الرد عليه في الكبير، فانظره، واللَّه أعلم.

[[المستثناة من الإعادة: ]]

وإذا قلنا يعيد المنفرد فيعيد غير مغرب، فلا يعيدها؛ لأنها وتر صلاة


= بالمجاهدين أو غيرهم كان له الترك إجماعًا من غير ذم ولا لوم ولا استحقاق عقاب ومع ذلك فقد وصفتم فعله بالوجوب فقد اجتمع الوجوب وعدم الذم على تركه وذلك يناقض حدود الواجب كلها، وهذا سؤال صعب فيلزم إما بطلان تلك الحدود أو بطلان هذه القاعدة والكل صعب جدًا والجواب عن هذا السؤال أن نقول: الوجوب في هذه الصور مشروط بالاتصال والاجتماع مع الفاعلين فلا جرم أن ترك مع الاجتماع إثم والترك مع الاجتماع لا يتصور إلا إذا ترك الجميع والعقاب حينئذ متحقق والقاعدة أن الوجوب المشروط بشرط ينتفي عند انتفاء ذلك الشرط؛ فإذا كان منفردًا عنهم يكون شرط الوجوب مفقودا فيذهب الوجوب ولا عجب أن يكون الوجوب مشروطًا بشرط الاتصال ومفقودًا عند الانفصال كما تقول لزيد: إن اتصلت بعصمة امرأتك أو بقرابة وجبت عليك النفقة.
وإن انفصلت منها لا تجب النفقة فإن عاودتها وجبت كان فارقتها سقطت كذلك أيضًا هاهنا متى اجتمع مع القوم الخارجين للجهاد تقرر الوجوب فإذا أراد أن يفارقهم قلنا لك ذلك فإذا فارقهم بطل الوجوب كذلك أبدًا فاندفع السؤال فتأمل ذلك فالسؤال جيد والجواب جيد".

<<  <  ج: ص:  >  >>