للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[محل لزوم الثلاث: ]]

ويلزم الثلاث في بتة من البت، وهو القطع، دخل بها أو لا، وهو مذهب المدونة والرسالة، وهو خلاف ما شهره ابن الحاجب، فإنه قال: وجاء وينوي في غير المدخول بها، وهو المشهور.

ويلزم الثلاث في حبلك على غاربك أي: كتفك؛ لأنهم كانوا إذا أرادوا أن تنتهي الدابة بالرعي ألقو حبلها على كتفها، فشبه به طلاق المرأة، ونحوه في التخيير والتمليك هي ثلاث، ولا ينوي؛ لأن هذا لا يقوله أحد، وقد أبقى من الطلاق شيئًا.

أو لها: أنت طالق واحدة بائنة فثلاث، بنى أو لم يبن، وهو مذهب الرسالة كالمدونة، وعلى هذا قرره الشارح، وقرر البساطي على لزوم الثلاث في المدخول بها لخلوه عن العوض، وهو قول ابن القاسم في العتبية.


= نظير من طلق امرأته، فقيل له: ما صنعت؟ فقال: هي طالق وأراد الإخبار، فقال أبو الطاهر: لا يلزمه في الفتوى إجماعًا، ثم قال القرافي: فينبغي أن تحمل مسألة الوثاق على اللزوم في القضاء دون الفتوى. اهـ.
واعتمد طفي كلام القرافي ومال إلى تقييد عج كلام المصنف بالقضاء، وهو غير صواب إذ كيف يعدل عن كلامها مع تسليمه الشيوخ إلى مجرد بحث القرافي، وقد قدم طفي قريبًا وما بالعهد من قدم عند قوله: لا محلوف لها ففيها وغيرها أن كلامها حجة على غيره وإن لم يقل به أحد، كيف وقد سلمه هنا الشيوخ.
نعم بحث ابن عبد السلام في كلام ابن القاسم المتقدم بأن مسألة مالك رضي اللَّه تعالى عنه التي قاس عليها ليس فيها نية مخالفة لظاهر اللفظ لقوله فيها ولم ينو به الطلاق، ولم يقل ونوى به غير الطلاق، ومسألة ابن القاسم فيها نية تمنع من وقوع الطلاق فلا يلزم من الحكم بالطلاق عند عدم المعارض الحكم به مع وجود المعارض، ورده ابن عرفة بأن دعواه في قوله أنت برية أنه ليس فيه نية مزاحمة للطلاق باطلة، لقوله فيها لا ينفعه ما أراده من ذلك بقلبه، فقد نص على أنه أراد بقلبه شيئًا غير الطلاق وحكم بعدم نفعه إياه.
فإن قلت: المزاحم في: أنت طالق بين وهو إطلاقها من الوثاق فيما هو في أنت برية. قلنا: هو كثير ككونها برية من الفجور، أو الخير، أو غيرهما، قاله في تكميل التقيد".

<<  <  ج: ص:  >  >>