وجاز للمرأة خز وحلي، كما هو جائز لها قبل إحرامها، ولا فدية عليها، ونبه بذلك على خلاف قول حكاه اللخمي بالفدية؛ ولئلا يتوهم أنها مطلوبة بأن تخشوشن في اللباس إذا أحرمت، وبهذا التقرير يندفع مناقشة البساطي بأن في تخصيص المرأة بهذا شيء؛ لأن الكلام هنا فيما يشبه الإحرام، والخز والحلي حرام على الرجل في غير هذه الحالة.
[[المكروهات: ]]
وكره ضد نفقة بعضده أو فخذه، زاد في المدونة أو ساقه.
ابن القاسم: ولا فدية فيه.
قال فيها: ولم يوسع مالك أن يشدها إلا في وسطه.
وكره كلب رأس على وساد، في مناسكه كتوضيحه:(وجه) بدل (الرأس)، بخلاف وضع خده عليها فجائز؛ وذلك أنه لما قدم أنه يحرم تغطية رأس بما يعد ساترًا ذكر أنه يكره كبه على وساب، لكن قال الشارح وتبعه البساطي: إن في العتبية نحو ما ذكره المصنف. انتهى.
والذي في التوضيح عنها: يكره أن يكب رأسه على الوساد من الخز.
قال: وهو معنى قول ابن الحاجب: يجوز توسده.
فإن كان ما عزاه الشارحان لها غير ما في توضيحه فهما مسألتان، وإن كان هو فما قالاه غير ظاهر، واللَّه أعلم.
وكره مصبوغ -أي: لبسه- لمقتدى به إمام أو غيره؛ سدًا للذريعة، إذ منه ما هو جائز، وما هو ممنوع، فإذا لبس المقتدى به الجائز ظن غيره أن كل مصبوغ جائز.
وكره شم كريحان وورد؛ لما فيه من الترفه، ولما فيه من تهييج شهوة النساء، ولا فدية فيما ذكره، وهو ما يظهر ريحه ويخفى أثره.