أوْ جعل قطنة بأذنيه صغيرة أو كبيرة مطيبة أو غير مطيبة لعلة أو غيرها لأنهما موضع إحرام.
سند: سواء سترهما أو واحدة.
أو لصق قرطاس بصدغيه فيفتدي كذا قرر الشارح المسألتين، وسقط من الناسخ في نسخة البساطي شرح قطنة بأذنيه ومتن أو قرطاس بصدغيه، واعتمد البساطي هذه النسخة، وشنع على الشارح قائلًا: فسّر الشارح قطنة بأذنيه بأن يجعل على صدغيه قرطاسًا.
قلت: وما أدري كيف بدل قطنة بأذنيه على قرطاس على صدغية، فإنا للَّه.
ولما ذكر في المدونة الفدية في هذه المسائل قال: إن شاء صام أو أطعم أو نسك.
أوْ ترك ذي نفقة ذهب، ولم يدفعها بعد نفاد نفقة نفسه التي كان ضمنها إليه أو لا، فإنه يفتدي.
أوْ ترك ردها له، وهو معه، فيفتدي، ونحوه في توضيحه عن اللخمي.
قال عنه: وإن ذهبت نفقته حيث أضاف نفقة الغير لها فإنه يرد نفقة الغير، وإلا افتدى، وإن ذهب صاحبها وهو عالم افتدى، وإن لم يعلم فلا شيء عليه، ويبقيها معه.
ونحوه للشارح في الصغير، وقول البساطي: قال الشارح: وهو معطوف على الجائز، ويجوز لصاحب النفقة إذا شدّ نفقة غيره معها ونفدت نفقته أو ترك نفقة الغير إن ذهب صاحبها وفي بردها له، فعجبًا من كلام ليس له معنى ولا مطابقة للمشروح، والتشاغل به فاسد. انتهى. وقد ذكرنا في الكبير ما يصح به كلام الشارح.