للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا أن يدفن بغيرها، فيصلى على قبره عند ابن القاسم وابن وهب، وظاهره: ولو طال.

وقال ابن عرفة: شرطه ما لم يطل حتى يذهب الميت بفناء، أو غيره.

[[الصلاة على الغائب: ]]

ولا يصلى على غائب على المشهور، ولم يذكر عين الحكم، وصلاته -صلى اللَّه عليه وسلم- على النجاشي من خصوصياته.

ولا تكرر تقدم حكمه في المكروهات في قوله: (وتكرارها) أو ما هنا محمول على من لم يقبر، وهناك على من قبر، قاله الشارح في الصغير.

وقول البساطي: (كلامه يقتضي عدم جواز التكرار، فيكون مخالفًا) فيه نظر.

[[الأولى بالصلاة: ]]

والأولى بالصلاة إمام على الميت وصي بذلك رجي خيره؛ لأنه أقرب لإجابة دعائه من غيره.

مالك: إلا أن يعلم أن ذلك من الميت لإغاظة وليه ذي الدين والفضل لعداوة، فيقدم الولي حينئذ. وربما أشعر بهذا القيد قوله: (رجي خيره).

ثم الخليفة أولى من الولي؛ لخبر: "لا يؤمن الرجل في سلطانه" (١)، لا فروعه -أي: نائبه- كأمير وقاض، فلا يقدم على الولي، إلا أن يكون له النيابة مع الخطبة، فيقدم عند ابن القاسم، ولا يقدم مع انفراده بأحدهما، ثم بعد فرعه بشرطه يقدم أقرب العصبة من الميت.

وظاهره: يقدم العاصب في الرقيق على السيد، وظاهره قول ابن الحاجب: (ترتيب الولاية كالنكاح) أن السيد مقدم.


(١) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>