وإن رد مقوم صولح به عن دم عمد كعبد وثوب مثلًا بعيب اطلع أخذه به عليه رجع على دافعه بقيمته سليما، إذ ليس لدم العمد قيمة يرجع بها، كنكاح وقع صداقه عبدًا مثلًا، فوجدت به المرأة عيبًا.
وخلع وقع على كغرس، فاطلع فيه على عيب رجعت الزوجة في النكاح، والزوج في الخلع بقيمته صحيحًا سليما، لأنها قيمة معلومة.
ولم يرجع هنا لصداق المثل وخلع المثل، لأن طريق النكاح المكارمة، فقد تتزوج بصداق المثل وأضعافه وعشره.
وكذا الخلع يقع بقدر صداق المثل وأضعافه وبعشره وبغير شيء، وزيد على هذه الثلاث أربع يرجع فيها قيمة المردود سليما، وهو:
- العبد المصالح في دم عمد على الإنكار.
- والمقاطع به المكاتب.
- والعبد المعتق عنه في ملك الغير المعتق.
- وعوض العمري.
[تكميل]
قال بعض من تكلم على هذا المحل: وهذه المسائل الثلاث -أي: التي ذكرها المصنف- من النظائر السبع التي يرجع فيها لأرش العوض في الرد بالعيب والاستحقاق والشفعة.
قال: وقد كنا جمعناها في بيت، وهو:
صلحان عتقان وبضعان معا ... عمري لإرش عوض به أرجعا
فالبيت يشتمل على إحدى وعشرين مسألة من ضرب ثلاثة في سبع انتهى.
ونظم الشارح السبع في باب الخلع، ونظمها صاحب التمكلة هنا، فقال: