(٢) قال في منح الجليل (٥/ ٣٧٠): "طفى: وتبعه س وج وأقراه، فظاهره أنه عند اشتراط الجيد في النكاح يقضي بوسطه ابتداء من غير نظر للأغلب، بخلاف السلم ولم أقف على هذا التفريق لغير هؤلاء، وما تقدم في النكاح من قوله ولها الوسط فهو عند الإطلاق، أما عند اشتراط الجيد أو الرديء فيعمل به كما تقدم في النكاح من سماع عيسى وغيره، وإذا عمل به فالظاهر من كلامهم النظر للأغلب كما في السلم. وأما قول المتيطي لها الوسط من تلك الصفة المشترطة فهو قائل بهذا في السلم أيضًا، ويدل على كون النكاح كالسلم قوله في السماع المذكور إن كانت الخمسون صفة للرأس بمنزلة ما يوقت بصفة معلومة مما يتواصف الناس، بينهم إذا أسلفوا في الرقيق وابتاعوه كقوله هو لك صبيحًا تاجرًا فصيحًا فإني أرى هذه الصفة لازمة على الرقيق أو رخص. اهـ".