للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن رشد وهو الصواب.

كذا أطلق ابن رشد التصويب هنا، وعنه أنه لا يجوز إلى على الخوف على النفس المبيح لأكل الميتة، فقول المصنف والأظهر خلافه، أي: خلاف الجواز مع القيد أو عدمه، انظر الكلام على ذلك في الكبير.

ثم عطف على تبر مسألة مستثناة مما يطلب فيه تحقق المماثلة، فقال: وبخلاف درهم من فضة بنصف منها، وفلوس أي: يدفع الدرهم ليأخذ بنصفه فضة، وبباقيه فلوسًا، أو غيره وذكِّر ضميره ليعود على الجميع، كسلعة أو طعام مثلًا، فإنه جائز للضرورة بشروط، ذكرها أبو الحسن وغيره، منهما: كون المردود من الفضة قدر نصف الدرهم فدونه، وإليهما أشار بقوله فيما تقدم.

وأشار لثالثها بقوله في بيع، أي: ومعناه كالإجارة لا القرض؛ إذ لا ضرورة تدعو إليه.

ولرابعها بقوله: وسكًا أي المأخوذ والمردود.

ولخامسها بقوله: واتحدت سكتهما.

ولسادسها بقوله وعرف الوزن فيهما.

ولسابعهما بقوله وانتقد الجميع، أي: الدرهم ومقابله في الانتفاء قيده في الجواز، كدينار إلا درهمين، أي: كمسألة دينار إلا درهمين؛ فإنه إن انتقد الجميع جاز، وإلا بأن لم ينقد فلا، أي: فالمنع إن تأجل الجميع أو السلعة أو أحد النقدين، فالتشبيه فيما يجوز من الصور وما يمنع.

وزاد في توضيحه شرطًا ثامنًا، زاده أبو الحسن، وأن يكون ذلك في بلد لأخر أريب فيه ولا أرباع.

[[رد الزيادة بعد الصرف: ]]

وردت زيادة زادها أحدهما بعده، أي: الصرف، يردها مع الأصل إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>