للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[التنفل بعدهما: ]]

ولا تنفل بعدهما بالمسجد، رواه العتبي (١) لينصرفوا لضوء.

[[الجمع لمنفرد بالمغرب: ]]

وجاز الجمع لمنفرد بالمغرب في بيته أو غيره يجيء لجماعة يجدهم بالعشاء يجمعون، فيصليها معهم جمعًا؛ لفضل الجماعة، وهو المشهور ومذهب المدونة.

واستشكل المشهور بأن تقديم النية عند الأولى واجب، وأجيب بما في الذخيرة من أن الرخصة لا تتعلق بالمغرب لوقوعها في وقتها، وإنما تتعلق بالعشاء.

وفهم من قوله: (منفرد بالمغرب): أنه لو لم يصلها، ووجدهم في العشاء، لا يدخل معهم، ويؤخرها لوقتها، وهو كذلك؛ لأن الترتيب واجب.

[[الجمع لمعتكف: ]]

وجاز لمعتكف بالمسجد أن يجمع؛ لحصول الفضل، وللتبعية، ولخوف الطعن على الإمام.

[تتمة]

لو كان الإمام معتكفًا جمع مأمومًا وجوبًا على ظاهر التهذيب.

ابن عرفة: قول ابن عبد السلام: (استحبابًا) لا أعرفه.

أبو عمر: ويجمع المغرب ببيته.


(١) هو: محمد بن أحمد بن عبد العزيز الأموي القرطبي الأندلسي، أبو عبد اللَّه، (٠٠٠ - ٢٥٥ هـ = ٠٠٠ - ٨٦٩ م): فقيه مالكي، نسبته إلى عتبة بن أبي سفيان بن حرب، بالولاء. له تصانيف، منها "المستخرجة العتبية على الموطأ - خ" في فقه مالك و"كراء الدور والأرضين - خ" توفي بالأندلس. ينظر: الأعلام (٥/ ٣٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>