تقربًا للَّه تعالى إن علم من نفسه تأثيره فيهم على الأظهر عند ابن رشد ومفهومه عدم الجواز لمن ضعف أن يحمل وحده على كثيبة قاله ابن حبيب. وجاز لمغلوب ترجح عنده العطب انتقال من سبب موت أو من صفة موت لآخر عند استوائهما كحرق العدو سفينة للمسلمين وهو بها إن استمر بها هلك وإن طرح نفسه في البحر هلك على المشهور وإن صبر فهو أكرم ووجب الانتقال إن رجى حياة مستمرة أو طولها قاله ابن بشير لأن حفظ الحياة واجب ما أمكن وعبارة المتقدمين له ذلك وظاهره ولو كان طول الحياة مع موت أشد وأصعب من الموت المعجل.
تتمة: أقام الشيخ أبو الحسن من هنا ما في سماع عبد الملك قطع كف من أكلت الأكلة بعض كفه خوف أكل جميعه ما لم يخف الموت من قطعه ثم شبه في الوجوب قوله كالنظر من الإمام باجتهاده في حال الأسرى بقتل صبرًا أو من بأن يتركوا أو فداء بمال أو أسير عندهم أو جزية يضربها عليهم أو استرقاق فالنظر واجب في الجملة والتخيير بين القتل وعدمه ثم عدمه مخير فيه أيضًا بين الأمور الباقية كل ذلك بالمصلحة فالتخيير في الجملة والوجوب في الأنواع لا ينافيه.
تنبيه: ظاهر كلامه جواز استرقاق جميع كفار العرب وهو كذلك على المشهور ولابن وهب سبع قبائل لا يجوز استرقاقهم قريش والأنصار ومزينة وجهينة وأشجع وأسلم وغفار والاسترقاق لا يمنعه في المرأة حمل فيها بمسلم كأن تزوجها مسلم ببلد الحرب ثم سبيت فولدها حر لا يرق ورق وصار سبيا إن حملت به يكفر لأبيه ثم سبيت بعد إسلام أبيه وجب الوفاء بما، أي: بالشرط الذي فتح لنا به، أي: بسببه بعضهم كقوله أفتح لكم على أن تؤمنوني على فلان رأس الحصين فرضوا وفتح فالرأس مع الفاتح، وكذا على فلان، وكما لو قال:(أنا آمن على فلان) كما لو قلنا له أمناك على أهلك كان هو أمنا وجب الوفاء بأمان الإمام مطلقًا في بلد الإمام المؤمن وبلد غيره من الأئمة من سائر المسلمين كملك مصر وملك الروم فلا يزول أمانه باتفاق أو على المذهب كما قال المازري أو غيره أو بخلاف وعبر عنه ابن يونس بالمشهور.