للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[مسائل خلافية مع المذاهب الأخرى في نواقض الوضوء: ]]

ولما أنهى الكلام على النواقض وفاقًا وخلافًا، نبه على مسائل خالف فيها بعض العلماء خارج المذهب، فقال:

[١] لا بمس حلقة دبر، فلا ينقض على المنصوص، خلافًا للشافعي، وخرج حمديس (١) النقض على فرج المرأة.

[٢] ولا بمس أنثيين، خلافًا لعروة.

[٣] ولا بمس فرج صغيرة لا تشتهى، قال في الشامل: أو صغير، خلافًا للشافعي، ولا فرج بهيمة، خلافًا لليث.


= الخلاف بين العلماء في وجه استعمالها، فالشافعي -رحمه اللَّه- يقول: الطهارة متيقنة، والمشكوك فيه ملغى، فنستصحبها، ومالك -رحمه اللَّه- يقول: شغل الذمة بالصلاة متيقن، يحتاج إلى سبب مبرئ، والشك في الشرط يوجب الشك في المشروط، فيقع الشك في الصلاة الواقعة بالطهارة المشكوك فيها، وهي السبب المبرئ، والمشكوك فيه ملغى، فيستصحب شغل الذمة، وكذلك إذا شك في عدد صلواته فقد شك في السبب المبرئ، فيستصحب شغل الذمة حتى يأتي المكلف بسبب مبرئ، وكذلك العصمة متيقنة والشك في السبب الواقع فيستصحبها، وكذلك يجب على الفقيه تخريج فروع هذه القاعدة.
تتميم: قد يكون الشك نفسه سببًا كما يجب السجود بعد السلام على الشك، فالسبب هاهنا معلوم، وهو الشك، فإن الشاك يقطع بأنه شاك، والذي انعقد الإجماع على إلغائه هو المشكوك فيه، لا الشك، فلا يلتبس عليك ذلك. فرع: قال صاحب الطراز: إذا صلى شاكًا في الطهارة ثم تذكرها، قال مالك: صلاته تامة؛ لأن الشرط الطهارة، وهي حاصلة في نفس الأمر، سواء علمت أم لا. وقال الأشهب وسحنون: هي باطلة؛ لأنه غير عامل على قصد الصحة".
(١) هو: أحمد بن محمد الأشعري: حمديس القطان، يقال: إنه من ذرية أبي موسى الأشعري، من أصحاب سحنون، ورحل فلقي أبا مصعب وأصحاب ابن القاسم وابن وهب وأشهب، كان علمًا في الفضل، ومثلًا في الخير مع شدة في مذاهب أهل السنة، وكان ورعًا ثقة مأمونًا، يضرب به المثل في العبادة، مجانبًا لأهل الأهواء والسلاطين. توفي سنة تسع وثمانين ومائتين وصلى عليه محمد بن سحنون، مولده في رجب سنة ثلاثين ومائتين رحمه اللَّه تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>