للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الذي يقال له: مسجد إبراهيم، واختلف الأصحاب في إجزاء الوقوف به. انتهى.

محمد: يقال إن حائط مسجد عرفة القبلي على حد بطنها، ولو سقط لسقط في عرفة.

أي: لو سقط لغير جهة القبلة.

ومن قرب من عرفة وبقي بينه وبينها قدر ما يسع صلاة صلى تلك الصلاة ولو فات عليه الوقوف على المشهور، وسواء المكي وغيره، واختار اللخمي تقديم الحج مطلقًا، وصحح ابن عبد السلام إن كان مكيًا ابتدأ الصلاة، وإلا أدرك الحج، وهذا هو الصحيح.

[تنبيه]

قال الشارح: فرض ابن بشير هذه المسألة في العشاء، وظاهر كلام غيره صلاة فائتة.

[تذييل]

قال في الذخيرة: قاعدة المضيق في الشرع مقدم على ما وسع فيه في زمان مصحور كالصلاة مقدم على ما غياه بالعمر كالكفارات، وما رتب على تاركه القتل مقدم على ما ليس كذلك، فيقدم الصلاة على الحج إجماعًا، غير أن فضل الصلاة قد عورض هنا بالدخول في الحج، وما في فواته من المشاق فيمكن أن يلاحظ ذلك (١).


(١) نص ما في الذخيرة (٣/ ٢٦٠): "ومن أتى قبل الفجر وعليه صلاة إن اشتغل بها طلع الفجر، قال أبو محمد: إن كان قريبًا من جبال عرفة وقف وصلى وإلا ابتدأ بالصلاة وإن فاته الحج، وقال ابن عبد الحكم: إن كان مكيًا بدأ بالصلاة أو آفاقيًا بدأ بالحج واختار اللخمي تقديم الحج مطلقًا عند خوف الفوات.
قاعدة: المضيق في الشرع مقدم على ما وسع في تأخيره وما وسع فيه في زمان محصور كالصلاة مقدم على ما غياه بالعمر كالكفارات وما رتب على تاركيه القتل مقدم على ما ليس كذلك فتقدم الصلاة على الحج إجماعًا غير أن فضل الصلاة قد =

<<  <  ج: ص:  >  >>