للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- منها: تصريحه بأنها تمييز حق، وهو ينافي البيع.

- ومنها: إجازتهم التفاضل في قفيز بر بين اثنين: أخذ أحدهما ثلثه، والآخر ثلثيه بالتراضي، ولو كانت محض بيع لم يجز للربا.

[[قسمة القرعة: ]]

والنوع الثالث قرعة، وهو المقصود هنا، وأما النوع الأول فكالكراء، والثاني كالبيع، ولكل منهما باب، ولا قرعة فيهما ولا جبر.

[[تفسير قسمة القرعة: ]]

وهي -أي: قسمة القرعة- تمييز حق كان شائعا على الصحيح، ولمالك: هي بيع، وصوبه اللخمي، وكفى قاسم واحد، والأفضل اثنان، واشترطهما ابن شعبان، وعلى الأول فيحكم بشهادته منفردا؛ لأنه بمنزلة اثنين.

لا مقوم، فلا يكفي واحد، ولابد من اثنين، ويقبلان قبل عزل القاضي الذي ولاهما لا بعده، وأجرته -أي: القاسم معتبر- بالعدد، أي: عنه أو منه، لا بالأنصباء، وبالأول القضاء، وبالثاني العمل، وكان ينبغي للمؤلف التنبيه عليه.

وكره له أخذ أجرة، ونحوه في المدونة، وكان ربيعة (١) وخارجة (٢)


(١) هو: ربيعة بن فروخ التيمي بالولاء، المدني، أبو عثمان، (٠٠٠ - ١٣٦ هـ = ٠٠٠ - ٧٥٣ م): إمام حافظ فقيه مجتهد، كان بصيرا بالرأي (وأصحاب الرأي عند أهل الحديث، هم أصحاب القياس، لأنهم يقولون برأيهم فيما لم يجدوا فيه حديثا أو أثرا) فلقب (ربيعة الرأي) وكان من الاجواد. أنفق على إخوانه أربعين ألف دينار.
ولما قدم السفاح المدينة أمر له بمال فلم يقبله. قال ابن الماجشون: ما رأيت أحد أحفظ لسنة من ربيعة. وكان صاحب الفتوى بالمدينة وبه تفقه الإمام مالك. توفي بالهاشمية من أرض الانبار. ينظر: الأعلام (٣/ ١٧).
(٢) هو: خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري، أبو زيد، من بني النجار، (٢٩ - ٩٩ هـ = ٦٥٠ - ٧١٧ م): أحد الفقهاء السبعة في المدينة. تابعي، أدرك زمان عثمان وتوفي بالمدينة. ينظر: الأعلام (٢/ ٢٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>