للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[الإمهال للجهاز: ]]

ولما قدم أنها تجبر على التسليم بعد قبض الصداق، ذكر أنها تمهل قدر ما يهيئ مثلها أمرها فيه من شراء ما يصلح لجهازها، وذلك مختلف باختلاف النساء.

إلا أن يحلف ليدخلن الليلة مثلًا، ولا يمكنها التجهيز قبلها عرفًا، فلا تمهل، ويقضى له بذلك ارتكابًا لأخف الضررين، وتهيئ أمرها بعد الدخول.


= طلبته فذكره المصنف وابن الحاجب، ولم ينص عليه في المدونة ولا ابن عرفة، وإنما نص فيها على أن المريضة مرضًا يمنع الجماع إذا دعت الزوج إلى البناء والنفقة لزمه ذلك، قال ومن دعته زوجته إلى البناء والنفقة وأحدهما مريض مرضًا لا يقدر معه على الجماع لزمه أن ينفق أو يدخل، إلا أن يكون مرضًا بلغ حد السياق فلا يلزمه ذلك اهـ ثم قال الحط ولم أطلع الآن على من نص عليه اهـ.
واعترضه طفي بأمرين أحدهما أنه قصور لنقل المتيطي عن سحنون لا يلزمه الدخول إذا كان مريضًا مرضًا لا منفعة له فيها معه، وهي حينئذ كالصغيرة أبو الحسن.
اللخمي وهذا أحسن وهو المفهوم من قول مالك رضي اللَّه تعالى عنه اهـ.
قلت وفيه نظر، فإن الذي لم يطلع عليه الحط هو إمهال الزوجة إذا طلبته لمرضها وليس مسألة المتيطي، فلا قصور إلا أن يثبت أن كل ما يمهل فيه أحدهما يمهل فيه الآخر.
الأمر الثاني أن اعتراضه بكلام المدونة اغترار منه بلفظ التهذيب، ونص الأم قال مالك رضي اللَّه تعالى عنه إن كان مريضًا مرضًا يقدر معه على الجماع فيه لزمت النفقة.
قلت إن مرضت مرضًا لا يقدر فيه الزوج على وطئها، قال بلغني عن مالك رضي اللَّه تعالى عنه ممن أثق به لها دعاؤه للبناء إلا أن تكون في السياق ولم أسمعه منه.
عياض ظاهره الخلاف لشرطه أولًا إمكان الوطء وعدمه ثانيًا.
وعليه حمل اللخمي، وحملها غير واحد من المختصرين على الوفاق. اهـ.
فالمصنف ومتبوعاه لم يخالفوا المدونة بل تبعوا اللخمي في حمل الكلام الذي بلغ ابن القاسم على الخلاف اهـ.
قلت: هو وإن تبع اللخمي في حمله على الخلاف، فإن القول الثاني المقيد بحد السياق أرجح لصراحته، ولأن ابن القاسم زاد بعده في الأمهات وهو رأي كما في أبي الحسن فعلى المصنف درك في مخالفته".

<<  <  ج: ص:  >  >>