إنما ذكره وإن كان شرطًا في كل فرض تتميمًا لشروطها.
[[شرط المكلف بها: ]]
ثم وصف المكلف التي يجب عليه بأربعة أوصاف، فقال:
[أ] الحر، فلا تلزم قنا ولا مكاتبا ولا من فيه شائبة، وظاهره: ولو أذن له سيده، وهو كذلك على المشهور، وإنما لم يجب عليه كبقية الخمس؛ لطول أمرها مع أن لها بدلًا.
[تنبيه]
مفهوم هذا الشرط واللذين بعده يحتمل نفي الوجوب عنهم مطلقًا، وإجزاؤها عمن حضرها منهم بدل عن الظهر، ويحتمل لا تجب عليهم وجوبًا غير غير، بل مخيرًا، كما قال في الذخيرة: الواجب عليهم إحدى الصلاتين بعينها، والخيرة لهم في التعيين، كخصال الكفارة، وليس من باب إجزاء النفل عن الفرض، فالعبد متطوع بالتعيين فقط، والحر مفروض فيه. انتهى.
وما ذكره القرافي من التخير فيه نظر؛ لأن التخيير إنما يكون بين متساويين.
[ب] الذكر، فلا تلزم أنثى إجماعًا، وإن حضرتها أجزأتها بلا خلاف.
[ج] بلا عذر، كـ: مرض أو غيره مما يذكر.
[د] المتوطن، وإن بعدت داره عن منار وطنه، وإن كان على ستة أميال، كما رواه علي عن مالك.
وخرج بالمتوطن المسافر ومن نوى إقامة أربعة أيام صحاح، وذكره ليرتب عليه قوله: وإن بقرية نائية، أي: بعيدة عن قرية الجمعة بكفرسخ من المنار الذي ببلد الجمعة.
ودخل بالكاف ما زاد على الفرسخ يسيرًا، والمبالغة لدفع توهم عدم