إذ ليس معه محقق غير ركعتين، وكل ركعتين لهما تشهد، ويأتي بركعتين، وتشهد عند ابن القاسم.
وعند أشهب وأصبغ: يبني على ركعتين، ولا يسجد، ويأتي بما بقي.
[[ما يخالف المأموم فيه الإمام: ]]
وإن سجد إمام سجدة واحدة من رباعية مثلًا وقام منها، لم يتن -أي: لم يتبعه مأمومه- في قيامه؛ إذ ليس لهم سجدة واحدة في غير التلاوة، وأيضًا هذه مسبوقة بركوع.
وإذا لم يتبعوه استمروا جالسين، وسبح به هذا المأموم، لعله يرجع، فإن رجع فواضح، وإن استمر فإذا خيف عقده للركعة التي لم يرجع منها قاموا؛ لأنه آخر ما يمكن من التدارك، واتبعوه، وكانت أولى لهم وله.
فإذا جلس عقب هذه التي ظن أنها ثانية قاموا؛ لأنها ثانية لهم وله، وهو معنى قوله: كقعود بثانيته، فإذا قام للثالثة في اعتقاده فإنهم يقومون، أي: يستمرون على قيامهم، ويتبعونه في بقية صلاته، وتفسير يقومون يستمرون نظيره قوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا. . .} على تأويل.
وهذا التقرير كما ذكرناه على ما وقع في نسخة الشارح بثانيته، وأما على ما في نسخة البساطي (بثالثته)، فهو واضح على تتميم المسألة، والمصنف لم يتمها، أي: إذا قام لثالثته قاموا، أي: استمروا قيامًا.
فإذا جلس في الرابعة على ظنه قاموا، كإمام جلس في ثالثته، ولا يتبعونه في الجلوس، فإذا لم يتذكر ويرجع بل سلم من جلوسه وهم قيام لم يسلموا معه، وأتوا بركعة، وهي التي فسدت عليه وعليهم، عملًا بالارتباط، ولم يسجدوا حين لم يسجد؛ عملًا بعدم جواز قضاء المأموم في حق الإمام.
وإنما لم يذكر المؤلف بقية المسألة لاتكاله على ما تقدم من انقلاب الركعات؛ ولذا يقرؤون في هذه الركعة بأم القرآن فقط على المشهور، وأصل هذه المسألة لسحنون.