للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[ما يبطل الطواف: ]]

وبطل بحدث حصل في أثناء الطواف، بناءً على ما فعله منه، وإذا بطل البناء بطل الأصل، فيأتنفه إن كان واجبًا، بخلاف التطوع، إلا أن يشاء ما لم يتعمد الحدث.

[[عود على شروط الطواف: ]]

ويشترط جعل البيت عن يساره، فلو نكس وجعله عن يمينه لم يصح، خلافًا لأبي حنيفة، وحكمة جعله عن اليسار كونه ناحية القلب.

ويشترط خروج كل البدن عن الشاذروان، بكسر الذال المعجمة، فلو طاف وبعض بدنه مسامت له، أو بعض بدنه داخل البيت، فلا يصح طوافه.

وجعل جماعة التنبيه على هذا من التنبيهات المهمة، وتعقبه القباب في شرح قواعد عياض بأن الصحابة والتابعين ومن بعدهم لا يمكن أن يغيب عنهم ذلك، وكيف لم ينتهوا لذلك مع تكرار الحج في كل عام، إن هذا لبعيد.

ويشترط خروج كل البدن عن ستة أذرع تلي البيت من الحجر، بسكون الجيم؛ لأنها من البيت، اختصرت من بناءً أصله.

ويشترط نصب المقبل للحجر بفتح الجيم قامته بعد تقبيله له؛ لأنه لو لم يفعل لكان بعضه في بعض الطواف داخل البيت.

ويشترط كونه داخل المسجد، سند: يستحب دنوه من البيت كالصف الأول. انتهى.


= ١٢٨٠٨)، وابن الجارود (ص ١٢٠، رقم ٤٦١)، وابن حبان (٩/ ١٤٣، رقم ٣٨٣٦).
ورواه بلفظ مقارب: أخرجه الترمذي (٣/ ٢٩٣، رقم ٩٦٠)، والحاكم (١/ ٦٣٠، رقم ١٦٨٦)، والبيهقي (٥/ ٨٧، رقم ٩٠٨٥). وأخرجه أيضًا: ابن أبي شيبة (٣/ ١٣٧، رقم ١٢٨٠٨)، وأبو يعلى (٤/ ٤٦٧، رقم ٢٥٩٩)، وابن خزيمة (٤/ ٢٢٢، رقم ٢٧٣٩)، والطبراني (١١/ ٣٤، رقم ١٠٩٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>