للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم إن المؤلف ذكر مسائل في الشك بالطلاق، فقال: وإن أوقع الطلاق على إحدى زوجتيه بعينها هند أو زينب، وشك أهند هي الموقع عليها أم غيرها، وهي زينب، طلقتا معًا من غير استئناف طلاق، وهو قول مالك، وكذا إن كن أكثر.

وقيل: يوقف ليتذكر.

اللخمي: والصبر أحسن.

[تتمة]

لو ارتجع ونوى المطلقة لحلتا معًا إن لم تنتقض العدة، وإلا فبعقد جديد، وإن كان طلاقه ثلاثًا فبعد زوج.

أو قال لزوجتيه: إحداكما طالق، ولم ينو معينًا طلقتا معًا، وكذا إن كن أكثر على المشهور؛ لصدق ذلك على كل واحدة، لا بعينها، فكل واحدة مشكوك فيها.

وقيل: يختار كالعتق.

وفهم من قولنا: (ولم ينو معينة) أنه لو نوى معينة لصدق.

ابن بشير: اتفاقًا.

قال في المدونة: في القضاء والفتيا.


= القسم الثالث عن ابن القاسم من أنه يؤمر إن شك هل طلق أم لا خلافًا لأصبغ محله إذا كان شكه لسبب وإلا فلا يؤمر اتفاقًا كما يظهر بالتأمل فابن رشد استغنى عن التقيد في هذا بالقيد فيما قبله، فإن حمل كلام اللخمي على غير السبب انتفى التعارض بينه وبين ابن رشد، واللَّه أعلم.
وقول ابن رشد في القسم الثالث: أو يشك هل حنث في يمينه فيها إلخ، قال أبو الحسن معناه هل حلف وحنث أم لا فهذا محل الاختلاف هل يؤمر أم لا، وليس المراد ظاهره من تحقق الحلف والثك في الحنث لأنه يناقض ما قدمه في القسمين الأولين من الاتفاق على الأمر بالفراق إن كان شكه لسبب والاتفاق على عدم الأمر به إن كان لغير سبب".

<<  <  ج: ص:  >  >>