مناسكه، وعد ابن راشد منها إحدى عشرة، انظرها في الكبير.
[[سنن السعي: ]]
ثم ذكر سنن السعي، فقال وللسعي تقبيل الحجر الأسود، وإن فرغ من طوافه وركعتيه، ولم يبين مالك من أي باب يخرج.
سند: والناس يستحبونه من باب الصفاء لقربه.
والثانية: رقيه -أي: الرجل- عليهما، أي: الصفا والمروة؛ لقصد استيعاب ما بينهما.
وقيل: يجب.
[[شرط رقي المرأة: ]]
كمرأة سن لها أن ترقى عليهما، إن خلا الموضع، وإلا وقفت أسفلهما.
قال ابن فرحون في مناسكه: السنة القيام لهما عليهما، ولا يجلس إلا من عذر، وإن جلس في أعلى الصّفا فلا شيء عليه.
[[الإسراع: ]]
والسنة الثالثة للرجال دون النساء إسراع بين الميلين الأخضرين، وهو بطن المسيل:
أحدهما: وهو الذي يلي الصفاء بركن المسجد، الذي فيه المنارة، التي يقال لها: منارة باب علي.
والآخر: في جدار باب المسجد، الذي يقال له: باب العباس.
[[صفة الإسراع: ]]
فوق الرمل في الأطواف السبعة، وفي منسك التادلي عن تدريب ابن القاسم الجزيري: ثلاثة خببا، وأربعة مشيا، واستغرب.
قال مالك: وإن لم يرمل في بطن المسيل فلا شيء عليه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute