للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن خير صلاة المرء في بيته، إلا المكتوبة" (١)، أي: لخوف الرياء.

[[شرط الانفراد: ]]

ولما كان استحباب الانفراد مقيدًا أفاده بقوله: إن لم تعطل المساجد، يحتمل عن الجماعات، أو عن الصلاة.

[[الختم بالتراويح: ]]

وندب للإمام الختم للقرآن كله فيها، أي: في التراويح في الشهر كله؛ ليوقفهم على سماع جميعه.

قال مالك: لأن الناس لم تزل تفعل ذلك في رمضان (٢).

[تنبيهان]

الأول: قال سند: لو ختم القرآن في ركعة وأراد ابتداؤه في تلك


(١) رواه مالك (١/ ١٣٠، رقم ٢٩١)، وأحمد (٣٥/ ٤٩٧، رقم: ٢١٦٣٢)، وابن أبي شيبة (٢/ ٥٢، رقم ٦٣٦٢)، والبخاري (١/ ٢٥٦، رقم ٦٩٨)، والترمذي (٢/ ٣١٢، رقم ٤٥٠) وقال: حسن. والنسائي (٣/ ١٩٧، رقم ١٥٩٩)، وابن حبان (٦/ ٢٣٨، رقم ٢٤٩١)، والطبراني (٥/ ١٤٤، رقم ٤٨٩٦)، وابن خزيمة (٢/ ٢١١، رقم ١٢٠٣)، والدارمي (١/ ٣٦٦، رقم ١٣٦٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢/ ٧٣، رقم: ٦١٤)، وغيرهم، على اختلاف بينهم.
(٢) قال مالك في المدونة: (١/ ٢٨٨): "ليس ختم القرآن في رمضان بسنة للقيام".
وفي المدونة (١/ ٢٨٩): "وقال ربيعة في ختم القرآن في رمضان لقيام الناس: ليست بسنة، ولو أن الرجل أم الناس بسورة حتى ينقضي الشهر لأجزأ ذلك عنه، فإني لا أرى أن قد كان يؤم الناس من لم يجمع القرآن".
فظاهر المذهب عند المغاربة أن قول مالك في المدونة هو المشهور، سواء كان من رواية ابن القاسم أو من رواية، عند عدم التعارض، فيكون قول مالك: "لأن الناس لم تزل تفعل ذلك في رمضان" مقابلًا للمشهور، ولعل هذا ما جعل ابن العربي يقول: (وقد رأيتُ على باب الأسباط فيما يقرب منه إمامًا من جملة الثمانية والعشرين إمامًا كان يصلي فيه التراويح في رمضان بالأتراك فيقرأ في كل ركعة (الحمد للَّه) و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)} حتى يتم التراويح تخفيفًا عليه ورغبة في فضلها وليس من السنة ختم القرآن في رمضان).

<<  <  ج: ص:  >  >>