(٢) قال مالك في المدونة: (١/ ٢٨٨): "ليس ختم القرآن في رمضان بسنة للقيام". وفي المدونة (١/ ٢٨٩): "وقال ربيعة في ختم القرآن في رمضان لقيام الناس: ليست بسنة، ولو أن الرجل أم الناس بسورة حتى ينقضي الشهر لأجزأ ذلك عنه، فإني لا أرى أن قد كان يؤم الناس من لم يجمع القرآن". فظاهر المذهب عند المغاربة أن قول مالك في المدونة هو المشهور، سواء كان من رواية ابن القاسم أو من رواية، عند عدم التعارض، فيكون قول مالك: "لأن الناس لم تزل تفعل ذلك في رمضان" مقابلًا للمشهور، ولعل هذا ما جعل ابن العربي يقول: (وقد رأيتُ على باب الأسباط فيما يقرب منه إمامًا من جملة الثمانية والعشرين إمامًا كان يصلي فيه التراويح في رمضان بالأتراك فيقرأ في كل ركعة (الحمد للَّه) و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)} حتى يتم التراويح تخفيفًا عليه ورغبة في فضلها وليس من السنة ختم القرآن في رمضان).