للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[الطعامين المختلفين بثمن واحد: ]]

ولما أفاد أن السلعتين المختلفتين جودة ورداءة يجوز بيع إحداهما بثمن واحد على اللزوم، أخرج من ذلك ما إذا كانتا طعامين، فقال: لا طعام، فلا يجوز بيع أحد طعامين بثمن واحد على اللزوم يختاره، ولا فرق بين كونه متفقًا أو مختلفًا، كثمرة بثمرة من نخلات، أو ثمر وقمح كما في المدونة.

وبالغ على عدم الجواز ولو كان مع الطعام عرض بقوله: وإن مع غيره كنخلة مثمرة يبيعها على اللزوم؛ ليختارها المشتري من نخلات بثمرة، بناء على إن من خيّر بين شيئين يعد منتقلا، فإذا اختار في نفسه واحدة قد ينتقل لغيرها؛ لكونها أكثر أو أقل أو أجود.

[[علتا التفاضل: ]]

وعلل بعلتين التفاضل في بيع الطعام به من صنف واحد، وبيعه قبل قبضه إن كان على الكيل، واختار اللخمي جوازه، وبحال المشتري على دينه ويؤمر أن لا ينتقل؛ ولهذه العلة استثنى من هذا من باع بستانه، واستثنى منه نخلات يسيره؛ لقوله: إلا للبائع يستثني خمسًا من جنانه؛ فأجازه مالك، بعد أن وقف فيه أربعين ليلة (١).

وقال ابن القاسم: لا يعجبني.

قال في الشامل: وهل على الكراهة أو المنع وهو الأظهر تأويلان (٢).

[تنبيه]

قيدنا كلامه باليسير تبعًا لما في توضيحه.


(١) في "م ١": يومًا.
(٢) في "م ١": تأويلات.

<<  <  ج: ص:  >  >>