للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ابن رشد: وهو الأصح.

ولو قال: أقررت لك في نومي أو قبل إن أخلق صدق بيمينه، خلافًا لسحنون، كأنا مبرسم، أي: أقررت لك وأنا مبرسم لم يلزمه ذلك، إن علم تقدمه له، أي: البرسام، وهو: ضرب من الجنون، وإن لم يعلم تقدمه لزم الإقرار.

أو أقر بشيء طلب منه فقال هو لزيد اعتذارا، أي: على وجه الاعتذار حتى لا يدفعه للطالب، لم يلزمه كونه للمقر له إلا ببينة تشهد له به قبل الإقرار.

أو أقر بقرض شكرا لم يلزمه على الأصح، ومقابل قول الأصح قول بعض القرويين باللزوم.

ابن يونس: وكذا على وجه الذم، كـ: أساء معاملتي، وضيق علي حتى قضيته، خلافًا لبعض القرويين يلزمه في الذم، ولا وجه للفرق بينهما، والصواب أنهما سواء انتهى.

[تنبيه]

يحتمل أن المصنف ترجح عنده ما قاله بعض القرويين من اللزوم في الذم لا مما صوب ابن يونس من تساويهما، ويحتمل أنه لم يعتبر المفهوم وأنهما هما عنده سواء وهو بعيد جدا.

وقال بعض من تكلم على هذا المحل مستشكلا: قول المؤلف على الأصح بأن تصويب ابن يونس إنما هو في الذم، فالصواب أن يقول على الأرجح، وإن الواقع في بعض النسخ أو بقرض شكرًا أو ذما على الأرجح انتهى.

ولم نقف على هذه النسخة، وعلى ثبوتها فيصير في الكلام إجمال؛ إذ لا يعلم هل تصويب ابن يونس في الشكر والذم أو في الذم فقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>