للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[مسألة: ]]

ولما كان لا فرق في هذا الباب بين العذر وعدمه في لزوم الفدية، بل في الإثم وعدمه، فتجب الفدية حيث لا إثم كاللبس لعذر، ويكون مع الإثم كاللبس لغير عذر، قال: ولم يأثم إن فعل بعذر.

قال المصنف: ربما ارتكب بعض العوام شيئًا محرمًا، وقال: إنما أفتدي، متوهمًا أنه بالفدية يخلص من الإثم، وهو خطأ صريح، وجهل قبيح، بمنزلة من يقول: أنا أشرب الخمر، والحد يطهرني.

[[الفدية نسك: ]]

ثم بين الفدية بقوله: وهي نسك، لا هدي؛ لأن ما وجب لترفه وشبهه يسمى نسكًا، ولنقص يسمى هديًا.

ثم أبدل من النسك مفصلًا لبيان الأفراد فقال: شاة فأعلى منها بقرة أو بدنة.

البساطي: وتجوز الإضافة، فتقول: نسك شاة فأعلى، ولم يعلم من كلامه: هل الشاة أفضل كالضحايا، أو الأعلى كما في الهدايا.

ثم عطف على نسك مفصلًا للضمير ومبينًا أنها ثلاثة أنواع على التخيير؛ لظاهر قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}.

أو إطعام ستة مساكين على المشهور، لكل من السّتّة مدان كالكفارة في كونها بمده -صلى اللَّه عليه وسلم-، وفي اعتبار عيش البلد، ولو اختلف برًا أو غيره.

أو صيام ثلاثة أيام ولو أيام منى، وأشار بـ (لو) لخلاف القائل بالمنع، وإن صححه بعضهم، وللتنبيه على خلاف قول الموازية: يكره للنهي عن صيامها.

ولم يختص النسك بزمان أو مكان، فيفعل في أي زمان شاء، وأي مكان أراد، إلا أن ينوي بالذبح بكسر الذال الهدي فكحكمه، فيختص

<<  <  ج: ص:  >  >>