للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يحج حينئذ، فإن كان واقفًا بعرفة ندب له الفطر ليتقوى على الدعاء.

[٥] وندب صوم عشر ذي الحجة غير يوم العيد، وأطلق العشر على الغالب فيه.

[٦, ٧] وندب صوم تاسوعاء، وهو تاسع المحرم، وعاشوراء، وهو عاشر المحرم.

[٨, ٩, ١٠] وصوم شهر محرم وصوم رجب؛ لأنه عليه الصلاة والسلام بعث في سابع عشرتيه، وصوم شهر شعبان؛ لأن الأعمال ترفع فيه.

[١١، ١٢] وندب إمساك بقية اليوم من أسلم فيه وقضاؤه، وتعجيل القضاء ومتابعته ككل صوم لم يلزمه تتابعه، ككفارة اليمين والتمتع وصيام الجزاء وثلاثة أيام في الحج مستحب تتابعه، فأما ما يلزم تتابعه فيجب تتابع قضائه.

[١٣] وندب بدء بكصوم تمتع اجتمع مع قضاء رمضان على المشهور؛ لأن له تأخير رمضان لشعبان، وإنما ندبت له البداءة به ليصل سبعة التمتع بالثلاثة التي صامها في الحج؛ إذ لو بدأ بقضاء رمضان لفصل بينه وبين جزء التمتع، وهذا إن لم يضق الوقت على قضاء رمضان، بأن لا يبقى بينه وبين رمضان الثاني إلا ما يسع قضاء الأول، فيقضي رمضان حينئذ وجوبًا؛ لئلا يفرق بين صوم رمضان الأول وبين قضائه بصوم رمضان الثاني، وذلك موجب للإطعام عليه، وما أوجب حكمًا آكد مما لم يجب حكمًا.

[١٣] وندب فدية، وهي مد لكل (١) يوم من أفطره (٢) لهرم لا يستطيع الصوم معه.

[تنبيه]

ما ذكره المؤلف من الاستحباب شهره ابن عبد السلام، وقول ابن الحاجب: (لا فدية على المشهور ظاهره نفي الوجوب والاستحباب)، تعقبه المؤلف بنقل الجلاب والرسالة الاستحباب، وبنقل ابن بشير: الوجوب.

[١٤, ١٥] وندب فدية لعطش لا يقدر معه على الصوم، وندب صوم


(١) في "ن ٢": كل.
(٢) في "ن ٢": أفطر.

<<  <  ج: ص:  >  >>