للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيها المساواة، بل يقتل الحر بالعبد، والمسلم بالكافر، فالاستثناء منقطع؛ فإنه في الحقيقة لم يقتل به، بل للفساد؛ لأنه في معنى الحرابة؛ ولذا قال مالك: لا عفو فيه.

وكذا لو قطع يده أو رجله حكم عليه بحكم المحارب، ولو صالح وليه على الدية لكان صلحه مردودًا، والحكم فيه للإمام.

[[الركن الثاني: المجني عليه: ]]

وأشار للركن الثاني وهو المجني عليه بقوله: معصومًا هو معمول (أتلف)؛ فلا قصاص على قاتل مرتد، ويشترط دوام العصمة للتلف والإصابة كما لو رمى حر مسلم مثله بسهم، فارتد قبل وصول السهم إليه، فحين الإصابة لم تستمر العصمة إليه.

[[ما تكون به العصمة: ]]

والعصمة تكون:

[١] بإيمان باللَّه ورسوله ملتزمًا دعائم الإسلام؛ لخبر: "أمرت أن أقاتل الناس. . " الحديث (١).


(١) حديث متواتر، رواه من حديث أبي هريرة: أحمد (٢/ ٥٠٢، رقم ١٠٥٢٥)، والبخاري (٢/ ٥٠٧، رقم ١٣٣٥)، ومسلم (١/ ٥٢، رقم ٢١)، وأبو داود (٣/ ٤٤، رقم ٢٦٤٠)، والترمذي (٥/ ٣، رقم ٢٦٠٦) وقال: حسن صحيح. والنسائي (٧/ ٧٧، رقم ٣٩٧١)، وابن ماجه (٢/ ١٢٩٥، رقم ٣٩٢٧).
ومن حديث أنس: تمام (١/ ٢٢٥، رقم ٥٣٩).
ومن حديث عمرو بن أوس: أحمد (٤/ ٨، رقم ١٦٢٠٨)، والنسائي (٧/ ٨١، رقم ٣٩٨٣)، وابن ماجه (٢/ ١٢٩٥، رقم ٣٩٢٩)، والطحاوي (٣/ ٢١٣)، وابن قانع (١/ ٢٩). والدارمي (٢/ ٢٨٧، رقم ٢٤٤٦).
ومن حديث جرير: الطبراني (٢/ ٣٠٧، رقم ٢٢٧٦). قال الهيثمي (١/ ٢٤): في إسناده إبراهيم بن عيينة، وقد ضعفه الأكثرون، وقال ابن معين: كان مسلما.
ومن حديث أبي بكر: أخرجه النسائي (٧/ ٧٧، رقم ٣٩٧٠)، والبزار (١/ ٩٨، رقم ٣٨)، والدارقطني في الأفراد كما في أطراف ابن طاهر (١/ ٦٣، رقم ١٢). قال الهيثمي (١/ ٢٥): رواه البزار، وقال: وهذا الحديث لا أعلمه يروى عن أنس عن أبي بكر إلا =

<<  <  ج: ص:  >  >>