للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٢] أو أمان من السلطان أو غيره (١)؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ


= من هذا الوجه وأحسب أن عمران أخطأ في إسناده.
ومن حديث النعمان بن بشير: النسائي (٧/ ٧٩، رقم ٣٩٧٩)، والبزار (٨/ ١٩٢، رقم ٣٢٢٧). قال الهيثمي (١/ ٢٦): رجاله رجال الصحيح.
ومن حديث سهل بن سعد: الطبراني (٦/ ١٣٢، رقم ٥٧٤٦). قال الهيثمي (١/ ٢٥): في إسناده مصعب بن ثابت، وثقه ابن حبان، والأكثر على تضعيفه.
ومن حديث ابن عباس: الطبراني (١١/ ٢٠٠، رقم ١١٤٨٧). قال الهيثمي (١/ ٢٥): رجاله موثقون إلا أن فيه إسحاق بن يزيد الخطابي، ولم أعرفه.
ومن حديث جابر: أحمد (٣/ ٣٣٢، رقم ١٤٦٠٠)، ومسلم (١/ ٥٢، رقم ٢١)، والترمذي (٥/ ٤٣٩، رقم ٣٣٤١) وقال: حسن صحيح. والنسائي (٧/ ٧٩، رقم ٣٩٧٧)، وابن ماجه (٢/ ١٢٩٥، رقم ٣٩٢٨).
ومن حديث عمر: أحمد (١/ ٣٥ رقم ٢٣٩)، والبخاري (٢/ ٥٠٧ رقم ١٣٣٥)، ومسلم (١/ ٥١، رقم ٢٠)، والترمذي (٥/ ٣، رقم ٢٦٠٧) وقال: حسن. والنسائي (٦/ ٦، رقم ٣٠٩٣).
ومن حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه: الطبراني (٨/ ٣١٨ رقم ٨١٩١). قال الهيثمي (١/ ٢٥): رجاله موثقون.
ومن حديث أبي بكرة: الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد (١/ ٢٥). وأخرجه أيضًا: في الأوسط (٤/ ٦٦، رقم ٣٦٢٥). قال الهيثمي (١/ ٢٥): فيه عبد اللَّه بن عيسى الخزاز، وهو ضعيف لا يحتج به.
ومن حديث سمرة: الطبراني في الأوسط (٦/ ٢٩٩، رقم ٦٤٦٥). قال الهيثمي (١/ ٢٥): فيه مبارك بن فضالة، واختلف في الاحتجاج به.
وعصمة دم من أظهر الإيمان لا يقدحها شيء، حتى وإن كان الموقف يدل على أن إظهار الإيمان قد كان للتعوذ.
(١) أمان السلطان اليوم يكون بما يعرف بالتأشيرة، فكل من دخل إحدى بلدان المسلمين بها فهو آمن، يحرم دمه وماله وعرضه، ولا يبيحه إلا من فيه شائبة الخوارج، يقول الشيخ عطية سالم في شرحه بلوغ المرام: "وأعتقد أننا في هذه الآونة ليس عندنا حربي ومعاهد، والعرف العام عند جميع الدول: من دخل دولة بتصريح من ولي أمرها فهو معاهد.
والمسلم الآن يذهب إلى بلاد غير المسلمين، ولا يمكن أن يدخل في مطار أو ميناء إلا بتأشيرة من سفارة تلك البلدة أنه مأذون له في الدخول، وبالإذن له بالدخول لزم أمران: الأول: لزم عليه أن يلتزم بنظم تلك الدولة؛ لأنه دخل إليها ملتزمًا بنظمها، ولهذا مدة وجوده فيها تسري عليه أحكام قوانينها. =

<<  <  ج: ص:  >  >>