للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومفهوم (وقت ضمان البائع): لو كان بسماوي وقت ضمان المشتري لم يفسخ، وكان التلف من المشتري.

ومفهوم (سماوي): لو كان المتلف البائع أو أجنبي لم يفسخ، ويأتي بمثله، أو كان المشتري يعد قابضا، واللَّه أعلم.

[تنبيه]

قيد ابن الحاجب هذا ببيع البت، وأطلق المصنف؛ لأن تلف المبيع على خيار بسماوي وقت ضمان البائع حكمه كالبت.

وخير المشتري، أي: ثبت له الخيار إن غيب البائع المبيع، إن أخفاه وادعي تلفه، وتخييره في الفسخ؛ لأنه لم يتمكن من المبيع، والفرض أن ضمانه من بائعه، أو في التماسك وطلب البائع بمثله، أو قيمته بعد يمين البائع أنه هلك، أو عيب المبيع، بأن فعل فيه ما نقصه، فيخير المشتري بين التمسك وأخذ الأرش أو الفسخ (١).

[تنبيه]

وقع لابن الحاجب: تعييبه يوجب الخيار، فقرره ابن عبد السلام بغين معجمة، وابن راشد بمهملة.

قال المصنف: وهما صحيحان؛ فلذا جمع بينهما.

أو استحق منه جزء شائع، كثلث أو ربع مثلًا، وإن قل لضرر الشركة.


(١) قال الخرشي (٥/ ١٦٥): "يعني أن البائع إذا أخفى المبيع، وادعى هلاكه، ولم يصدقه المشتري، ونكل البائع عن اليمين فإن المشتري يخير بين الفسخ عن نفسه لعدم تمكنه من قبض المبيع أو التمسك، وطلب البائع بمثله أو قيمته، وأما إن حلف البائع فالفسخ ليس إلا كما يأتي في قوله في السلم، ومنك إن لم تقم بينة ووضع للتوثق ونقض السلم وحلف، والأخير الآخر فقول الشارح وتبعه تت أنه يخير بعد يمين البائع صوابه بعد نكول البائع، وكذلك يخير المشتري بين الفسخ والتماسك، ويرجع على البائع بقيمة العيب إن عيب البائع المبيع في زمان ضمانه عمدًا، وإن كان خطأ فيخير المشتري بين الرد والتماسك، ولا شيء له كما ذكره الناصر اللقاني فقوله إن غيب أو عيب أي اتهم على ذلك، وأما إن تحقق ذلك فهذه جناية منه".

<<  <  ج: ص:  >  >>