للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تشبه لام العاقبة (١)، وبيانه: أن عاقبة حصول الثواب المندوب فعله، لا أنها لأجل المنفعة، وقد يجاب عن الشارح بأن قوله: (لما قبله) صادق بالمصدر، وبأن الظاهر أن اللام للعلة.

[[من ليس من أهل التبرع: ]]

ثم أخرج من أهل التبرع قوله: [١] لا كذمي مسلما، فلا يعار؛ لما فيه من إذلال المسلم، وهو ممنوع، ونبه بالذمي على أن المنع في الحربي أحرى.

ودخل بالكاف: المصحف والسلاح لقتل مسلم، والآنية لشرب الخمر ونحوه.

[٢] وجارية للوطء، فلا تعار لذلك؛ للإجماع على انحصار حل الوطء في نكاحها أو ملكها التام.

[تنكيت]

لو قال (استمتاع) بدل (وطء) لكان أحسن.

[٣] أو خدمه لغير محرم منها يحرم ذلك، وظاهره: ولو كان مأمونا، وله أهل متجالة أو لا، شيخا فانيا أو لا، وللخمي: الجواز للمأمون ذي الأهل، وأما إعارتها لمحرمها فجائز؛ لانتفاء المانع.


(١) يعني لام الصيرورة، فهي تسمى أحيانا لام العاقبة، ولام المآل، ذكرها الكوفيون والأخفش وقوم من المتأخرين، منهم ابن مالك، وجعلوا منها قوله تعالى {فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا}.
وهذه اللام عند أكثر البصريين صنف من أصناف لام كي. وهي عند الكوفيين ناصبة بنفسها.
ولام كي هذه هي اللام الواقعة موقع (كي)، وإن شئت قلت: هي اللام التي يصح وقوع (كي) موقعها، نحو: جئتك لتكرمني. فهذه اللام جارة، والفعل منصوب بأن المضمرة. وأن مع الفعل في تأويل مصدر، مجرور باللام. هذا مذهب البصريين. وهذه اللام أيضًا هي لام التعليل. ينظر: الجنى الداني، ص ١٦، وص ١٩، وعلى هذا فما قاله الشارح صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>