للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثاني: في قوله: (بوقت) إجمال؛ لأن المراد فيه الاصفرار في الظهرين، والليل كله في العشاءين، ولكنه تركه لوضوحه وللعلم به.

[[حكم الإعادة: ]]

ككشف أمة فخذًا، تشبيه في حكم الإعادة في الوقت.

[[كشف الرجل فخذه: ]]

لا رجل، فلا يعيد لكشف فخذه، والعرف أن عورتها أغلظ؛ ولذا اتفقوا على كون فخذها عورة.

[[حد العورة مع المحرم: ]]

واختلفوا في فخذه وعورة الحرة مع محرم لها من الرجال كابنها غير الوجه والأطراف، كـ: القدمين والكوعين وشعر الرأس ونحوهما، فهي دون العورة بالنسبة للأجنبي، وفوقها بالنسبة للمرأة.

[[ما تراه الحرة من الأجنبي: ]]

وترى الحرة من الرجل الأجنبي ما يراه الأجنبي من محرمه، وهو: الوجه والأطراف؛ إذ ليس هو عورة بالنسبة له، وإن كان عورة بالنسبة لغيره، وقرره البساطي على أن عورة الرجل الأجنبي بالنسبة للمرأة غير عورتها بالنسبة له؛ فعورتها بالنسبة له ما عدا الوجه والكفين، كما تقدم، وعورته بالنسبة لها ما عدا الوجه والأطراف، كما أن عورتها محرمة بالنسبة له، كذلك هي. انتهى. وله بحث هنا انظره.

[[ما ترى الحرة من المحرم: ]]

وترى الحرة من المحرم لها ما عدا ما بين السرة والركبة، كرجل مع رجل مثله، وجوز البساطي فيه الوجهين السابقين من كون المراد العورة أو النظر، وكون المراد العورة بعيد من لفظ المصنف لوجهين:

الأول: مخالفة الأسلوب.

والثاني: التكرار بالنسبة للثاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>