للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وظاهره: غنيًّا كان أو فقيرًا، اتحد الدينان أو اختلفا، بشرط كونه مالًا، وأما غيره فيقبل فيه، قاله غير واحد من الأشياخ، وهو المشهور.

وظاهره: كان الدين حالًا أو لا.

بخلاف شهادة المنفق: بكسر الفاء للمنفق عليه، فإنها جائزة له، قريبًا كان أو أجنبيًّا، وأما شهادة من في النفقة للمنفق فلا تجوز.

وبخلاف شهادة كل من الشهود للآخر، سواء شهد الثاني على المشهود عليه أو على غيره، إن لم يكن ذلك بالمجلس الأول، بل وإن كان بالمجلس الأول، وهو المشهور وقول ابن القاسم.

[تنبيه]

يتلخص من كلامه منطوقًا ومفهومًا صور:

الأولى: إن شهد الشاهد على رجل بأن لفلان عليه عشرة دراهم، ويشهد فلان المشهود له بأن على المشهود عليه للشاهد عشرة دراهم لمجلس واحد، فهاهنا اتحد المشهود عليه والمشهود به والزمان والمكان، فقال مطرف وابن الماجشون: لا يقبلان.

وظاهر كلام المؤلف: القبول، وهو ظاهر كلام ابن القاسم.


= القيد وهو ظاهر ابن شاس وابن الحاجب، وأنه لا خصوصية للشهادة بالدين، ولذا قال ابن مرزوق: لو قال أو بمال لمدينه المعدم أو الملد لجمع القيود كلها. اهـ.
ونوقش ببقاء قيد الحلول أو قربه، وعذر تت متابعة التوضيح التابع لقول ابن عبد السلام في المسألة ثلاثة أقوال: ردها مطلقًا، وعزاه لابن القاسم، وجوازها مطلقًا لأشهب، ولبعضهم التفرقة بعد المليء والمعدم وتبعهما في الشامل، وفيه نظر، إذ لم أجد المنع مطلقًا لابن القاسم، وعلى كلام ابن رشد المتقدم اقتصر ابن عرفة ولم يحك فيها خلافًا، ولعلهما لم يقفا على كلام ابن رشد بدليل عزوهما التفرقة لبعضهم وهو في كلام ابن رشد لمالك فيما بلغ ابن القاسم، وذلك كله في (العتبية)، وقد أشار "ح" لما قلناه، واللَّه أعلم".

<<  <  ج: ص:  >  >>