كان بالغًا. انتهى. وإذا اتفق على جواز مس الكامل للمتعلم فلا أقل من أن يكون مشهورًا في الجزء، وقول البساطي: (قوله: "وإن بلغ" يطلب النقل فيه، ويرد أن مراده: ولو كان بالغًا. ابن يونس: المشهور أن الكامل لا يجوز مسه للرجل، ولو كان متعلمًا) غير ظاهر (١)؛ لأن تشهير ابن يونس إنما هو في الكامل.
ولا بأس عند مالك بحمل حرز فيه قرآن بساتر من جلد أو غيره، لكنه إن لم يكن للحائض، كـ: حبلى، وصبي، وإن كان لحائض، وظاهره: سواء كان في صحة أو مرض، وصوبه ابن رشد في كتاب الصّلاة.
* * *
[فصل ذكر فيه أحكام الغسل وموجباته وما يتعلق به]
وهو بفتح الغين وضمّها، والأول أفصح، واختار ابن مالك الثاني، قائلًا: ويجوز ضم ثانيه تبعًا لأوله.
[[موجبات الغسل: ]]
يجب غَسْل جميع ظاهر الجسد، لا غسل شيء مِن باطِنه، كفم أو أنف خِلافًا لأحمد في وجوبهما، ولأبي حنيفة في الأوّل:
[١] بمني، أي: بسبب خروجه من رجل أو امرأة، كان معه مغيب حشفة أو لا، ولما كان النائم غير مكلف، وربما يتوهم أن خروجه منه غير موجب، بالغ على مخالفة ما يتوهم بقوله: وإنْ بنومٍ، بشرط الآتي، وأما لو جامع في نومه والتذ ولم ينزل فلا غسل عليه.
وقولنا:(من رجل أو امرأة) نحوه لابن الحاجب، وتعقبه ابن فرحون
(١) قال الرماصي: تعقب البساطي للمصنف إنما هو لما في التوضيح، وهو تعقب ظاهر، لا لما في المختصر، فرد التتائي لكلامه هنا غير جيد؛ لأنه مستند على فهم خاطئ.