بأنه يقتضي أن المرأة يخرج منيّها، وليس كذلك. انتهى. وفيه مخالفة لقول سند: لا يشترط في إنزال المرأة خروج مائها؛ لأن عادته أن يندفع لداخل الرحم فيتخلق منه الولد، وربما دفعه الرّحم إلى خارجه، وليس عليها انتظار خروجه لكمال الجنابة باندفاعه للرحم.
أو خروج المني بعد ذهاب لذة حصلت بلا جماع، ولم يغتسل قبل خروجه، فيجب عليه الغسل لخروج المني؛ بناءً على عدم اشتراط مقارنته للذة.
وقوله:(بلا جماع) أي: بأن يكون بملاعبة مثلًا، وأحرى بجماع دون الفرج ولم ينزل ثم أنزل بعد ذهاب لذته وسكون إنعاظه، وحكى ابن فرحون قولين في وجوب الغسل وعدمه فيهما، قال: والأول اختيار القاضي أبي بكر؛ لأن اللذة حركت المني وبرز عن مقره مقارنًا للذة المعتادة، ولا يضرنا تأخير خروجه، والثاني نفيه؛ لأن الماء لا حكم له ما لم يبرز مع اللذة والتدفق، ومتى برز عاريًا عن اللذة نحو ما بعده في اللذة جملة. انتهى.
واحترز بقوله: ولم يغتسل عما لو اغتسل قبل أن ينزل ثم نزل، فإنه لا يجب عليه الغسل، ولبعضهم تعقب على عبارة المؤلف، انظرها في الكبير، ثم عطف على مقدر بعد قوله:(بمني) تقديره: خرج لذة معتادة.
لا خروجه بلذة له جملة أو لشدة، كمن لدغته عقرب، أو ضرب فأمنى، أو خرج بلذة غير معتادة، كنزوله بماء حار، أو حكة لجرب، فلا غسل.
والخلاف في هذه وفي مسألة اللذة بغير جماع جار على الخلاف في الصور النادرة، وإذا قلنا لا غسل عليه فإنه يتوضأ في المسألتين وجوبًا.
الباجي: على ظاهر المذهب؛ لأن لهذا الخارج تأثيرًا في الكبرى، وإذا لم يؤثر فيها فلا أقل من الصّغرى.
وصحّح مقابله؛ لأن خروج المني ليس من موجبات الوضوء، ثم شبه في الحكم، وهو: وجوب الوضوء وسقوط الغسل، فقال: كمن جامع ولم