للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يمن، فاغتسل للجماع، ثم أمنى؛ لأن الجنابة الواحدة لا يتكرر لها الغسل.

ومفهومه: لو لم يغتسل لوجب الغسل، وهو واضح، وعلى وجوب الوضوء مع نفي الغسل لو صلى قبل خروج هذا المني، ثم خرج، هل يعيد الصّلاة أم لا؟ قولان، رجح المصنف أنه لا يعيد الصّلاة.

[٢] ويجب الغسل بمغيب حشفة بالغ في قبل أو دبر، ولو لم يحصل مني، كان مع انتشار أو لا، طائعًا أو مكروهًا، عامدًا أو لا، شابًا أو شيخًا أو عنينًا.

ابن شعبان: إن أدخلت زوجة العنين ذكره في فرجها وجب عليها الغسل.

وفي الذخيرة: يوجب مغيبها نحو ستين حكمًا، وذكرناها في الكبير (١).

لا بمغيب حشفة مراهق بالنسبة له ولا لموطوءته البالغة على


(١) قال في الذخيرة (١/ ٢٩٣): "يوجب التقاء الختانين نحو ستين حكمًا، وهي: تحريم الصلاة، والطواف، وسجود القرآن، وسجود السهو، ومس المصحف، وحمله، وقراءة القرآن، والإقامة في المسجد، ويفسد الصوم، ويوجب فسق متعمده، والكفارة لذلك، والتعزير عليه، وفساد الاعتكاف، والتعزير عليه، وفسق متعمده، لا سيما إذا تكرر، أو وقع في المسجد، وفساد الحج، والعمرة، وفسق متعمده، والتعزير عليه، والهدي، وأما المضي في الفاسد فمسبب عن الإحرام، وتحليل المبتوتة، وتقرير المهر المسمى في الصحيح، والمثل في الفاسد، ووطء الشبهة، والتفويض، والعدة، والاستبراء في المملوكة قبل الملك وبعده، والمستكرهة، والجلد، والتعزير في الزنا، والرجم، والتفسيق، وتحريم المظاهرة في الحلال والحرام، ولحوق الولد في الحلال، والإماء المشتركات، ووطء الشبهات، وجعل الأمة فراشًا، وإزالة ولاية الإجبار عن الكبيرة، وتحصين الزوجين، والفيتة في الإيلاء، والعود في الظهار على الخلاف، وتحريم أم الزوجة، وجداتها، وبنت الزوجة، وبناتها، وبنات أبنائها، وفسق المتعمد؛ لارتكاب الممنوع من ذلك، وتحريم الجمع بين الأختين في الإماء، وتفسيق فاعله، وتحريم وطء الزوج في استبراء وطء الشبهة، وتعزيره لمن فعل، وكل موضع حرم على الرجل المباشرة حرم على المرأة التمكين إذا علمت بالتحريم، أو ظنته ظنًا معتبرًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>