للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحملُ الشارح ومن وافقه كلام المؤلف على خلاف هذا بعيد، انظره في الكبير.

ولا يتناول الشجر الثمر المؤبر كله، إلا أن يشترطه المشتري، أو أكثره أي: لا يتناول أكثر المؤبر، إلا بشرط، فيندرج، وحذف (بشرط) من الأول لدلالة الثاني عليه.

وظاهره: اشتراط جميعه، أما لو اشترط بعض ما أبر لم يجز على المشهور؛ لأنه قصد بيع الثمار قبل بدو صلاحها، بخلاف اشتراط بعض ما أزهى، وهذه إحدى المسائل التي يتبع فيها الأقل الأكثر، وقد ذكرناها في الكبير.

ثم شبه بما لا يكون للمشتري إلا بالشرط لا بالإبار كالمنعقد من ثمر غير النخل.

الباجي: إبار التين وما لا يجوز له أن تبرز جميع الثمرة عن موضعها، وتتميز عن أصلها، وأما تأبير النخل فهو أن ينشق الطلع عن الثمرة، وفي الإكمال تعليق طلع الذكر في الأنثى لئلا يسقط ثمرها، وهو اللقاح.

ومال العبد: بالجر عطفًا على المنعقد، فلا يندرج في العقد، إلا إن يشترطه المبتاع، واللَّه أعلم.

[تنبيه]

أشعر قوله ماله بجميعه، وهو كذلك؛ إذ لو شرط بعضه لم يجز عند ابن القاسم، وأجازه أشهب، ذكره التجاني في حواشيه، وزاد اشتراط بعض الثمرة وبعض الزرع إذا اشترى الأرض وبعض حلية السيف المحلى، وعزاه لمختصر الواضحة لفضل بن مسلمة.

وخلفة الفصيل بالجر لا يندرج في العقد عليه، وليس له غير الجرة الأولى إلا بشرط، ولو أخلف بطونًا، قاله ابن بشير، لكن إذا كان يعلم حصولها، وإلا فقولان: المشهور المنع.

وإطلاق المصنف يعم ما إذا كانت الخلفة بأرض سقي أو مطر، وقيد

<<  <  ج: ص:  >  >>