للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[تنبيه]

لم يقل المنصف: (في كل أربعين)، كما قال في الإبل: (في كل خمس) وفي البقر: (في كل ثلاثين)؛ لأنه لا يتعدد الواجب بتعدد الأربعين بخلافها.

- ويجب في مائة وإحدى وعشرين شاتان إلى مائتين.

- ويجب في مائتين وشاة ثلاث شياه إلى ثلاثمائة وتسعين شاة؛ لعدم كمال المائة الرابعة (١).

- ويجب في أربعمائة أربع، ثم بعد ذلك لكل مائة شاة؛ ففي خمسمائة خمس شياه، وهكذا العبرة بم زاد عن المبين.


= والجذع من الضأن والمعز في أخذ الصدقة سواء يريد أنه يجوز أحدهما في الصدقة ذكرًا أو أنثى.
قال أشهب: وكذلك فيما يؤخذ منها عن الإبل.
انظر سكوت خليل عن الثنى وهو مما يجوز أخذه وفرق فيه بين الأنثى والذكر وقد قال مالك: أما الثني فيؤخذ من الضأن ذكرًا كان أو أنثى ولا يؤخذ الثني من المعز إلا أنثى، لأن الذكر تيس ولا يأخذ المصدق تيسًا والتيس دون العمل إنما يعد من ذوات العوار. أي: من ذوات العجب التي لا يأخذها المصدق ويعدها على ربها كالسخلة.
ونحوها ابن عرفة: في كون التخيير بين الجذع والثني للساعي أو لربها قولًا أشهب وابن نافع.
ابن يونس عن غير واحد: والجذع من الضأن أو المعز ابن سنة والثنية التي طرحت ثنيتها".
(١) قال في المنتقى: "قوله: وفيما فوق ذلك إلى ثلاثمائة ثلات شياه يريد أن في مائتي شاة شاتين، وكذلك فإذا زادت واحدة تغير الفرض وهو قوله: وفيما فوق ذلك إلى ثلاثمائة ثلاث شياه يريد أنا في مائتي شاة وشاة ثلاث شياه، وكذلك في الثلاثمائة. ثم قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فما زاد على ذلك ففي كل مائة شاة" يريد، واللَّه أعلم أن في المائتي شاة وشاة ثلاث شياه، وكذلك في ثلاثمائة وتسع وتسعين حتى تكون أربعمائة شاة فيكون فيها أربع شياه؛ لأنه حكم انتقال الفرض على المبين فوجب أن يكون الاعتبار بذلك".

<<  <  ج: ص:  >  >>