للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبما قررناه يندفع قول البساطي: (فيه قلق؛ إذ لا خلاف أنها تجب على المكلفين مع التعدد، وتصح أيضًا، وغاية ما يتلمح له أن كل واحد ليس شرطًا، فالشرط في الوجوب واحد، ينتفي الوجوب عند انتفائه، وانتفاؤه ينفي كل واحد).

قال القرافي: لما كانت القلوب تصدأ بالغفلات والخطيئات كما يصدأ الحديد اقتضت الحكمة الإلهية جلاؤها في كل أسبوع بمواعظ الخطباء، والأمر بالاجتماع؛ ليتعظ الغني بالفقير، والقوي بالضعيف، والصالح بالطالح. انتهى.

[[العتيق أولى عند تعدد الجوامع: ]]

ويوضح ما قررناه قوله: والجمعة للعتيق إن لم يتأخر أداؤه عن الجديد، بأن تقدم أو ساواه، وإن تأخر العتيق أداء عن الجديد، أو كان الإمام في الجديد، لكن قال في توضيحه: لا أظنهم يختلفون في مثل مصر وبغداد، وفيه نظر؛ لحكايتهم الخلاف فيهما. انتهى.

[شرط بناءً المسجد: ]

لما ذكر في صفة الجامع كونه مبنيًّا، خشي أن يتوهم أن البناء يكفي في مسماه جامعًا، ولو خف، فنفاه بقوله: لا ذي بناءً خف.

[[شروط للجامع بها تردد: ]]

[[أ- اشتراط السقف لصحة الجمعة: ]]

ولما أفهمت عبارته الصحة مع البناء غير الخفيف، ولو كان بغير سقف، أشار إلى ما فيه، وهو شرط في الشرط بقوله: وفي اشتراط سقفه، أي: ابتداءً؛ إذ لا يسمى جامعًا عند الباجي إلا به، وعدم اشتراطه في صحتها عند ابن رشد؛ لأنه شرط كمال، الزناتي: وهو الصحيح، تردد.

ابن عرفة: وعلى الأول أفتى الباجي بمنعها بمسجد انهدم سقفه، وأباه ابن رشد، بأن هدمه لا يمنع اسمه مسجدًا، وإن منعه عدمه ابتداء.

<<  <  ج: ص:  >  >>