للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

متابعة المشي فيه، فقال: فلا يمسح بالبناء للمفعول واسع؛ لعدم إمكان متابعته فيه، ومن شروطه ستره لمحل الفرض، فلا يمسح مخرق؛ لأنه غير ساتر لمحله، ثم بين الخرق المانع بقوله: قدر ثلث، لا ثلث جميع الخف، وإن بشك، مبالغة في عدم المسح: هل الخرق قدر الثلث أم لا؟ والغسل هو الأصل، وقد حصل الشك في محل الرخصة.

[تنبيه]

ما ذكره المصنف نحوه لابن رشد، وهو مخالف لما في المدونة وابن الحاجب وابن عسكر وغيرهم، من أن الكثير هو ما يظهر منه جل القدم، وعبر عنه ابن الحاجب بالمنصوص، ومذهب العراقيين أن الكثير هو ما يتعذر مع مداومة المشي لذوي المروءات، واعتمد ابن عسكر في معتمده على هذين القولين، لا دونه، أي: دون الثلث، فلا يمنع المسح، وفي بعض النسخ: بل دونه، ومعناها كما قلنا.

إن التصق بعضه ببعض كالشرط، وهو شرط في المسح على ما دون الثلث، كمنفتح صغر، بحيث لا يمكنه غسل ما ظهر منه؛ إذ لو أمكنه لم يصح؛ لأجل أنه لا يجتمع غسل ومسح.

[تنبيه]

على إسقاط: (لا دونه) كما في بعض النسخ يكون قوله: (إن التصق) شرطًا في المفهوم.

ثم أفاد مفهوم طهارة كاملة بقوله: أو غسل رجليه فلبسها، أي: الخفين قبل كمال طهارته، ثم كمل طهارته، أو غسل رجلًا واحدة فأدخلها في خفها قبل كمال الطهارة، ثم لبس الأخرى، لم يمسح على الخف إن أحدث بعد ذلك، حتى يخلع الملبوس وهو الرجلان (١) في المسألة الأولى، والرجل (٢) الواحدة في المسألة الثانية، وهو الذي لبسه قبل الكمال، ثم


(١) كذا في سائر النسخ، وهو سهو من صاحبنا، والصواب أن يقال: الخفان.
(٢) الصواب أن يقال هنا أيضًا: والخف.

<<  <  ج: ص:  >  >>