ثم شبه في الحكم، فقال: كعدم مستحق في البلد الذي هي به، فتنقل وإن لم يمكن نقلها بيعت.
[[زمن نقلها: ]]
وقدم نقلها قبل الحول ليصل المال لموضع تفرقته عند الحول، قاله ابن المواز.
[[ما لا يجزئ: ]]
ثم ذكر سبع مسائل، وأجاب عنها بجواب واحد، وهو عدم الإجزاء، فيقدر مثله في كل منها، فقال: وإن قدم معشرًا -أي: زكاة ما فيه العشر- كحب وتمر قبل وجوب لم يجزه.
أو زكى دينًا بعد حوله وقبل قبضه ممن هو عليه، أو زكى عرضًا محتكرًا بعد حول قبل بيعه وقبض ثمنه؛ لاحتمال أن يطول فيكون كمن قدم على الحول بكثير، فقوله: قبل القبض طرف للمسألتين، وما ذكره هو مذهب المدونة.
أو نقلت زكاة لدونهم -أي: دون أهل محلها- في الحاجة على المشهور.
أو دفعت باجتهاد لمن يظن أنه مستحق، ثم تبين عدم استحقاقه لغناه أو رقه أو كفره، وتعذر ردها منه لم تجزه على المشهور، فإن لم يتعذر ردها وصرفها في مصرفها.
إلا الإمام يدفعها لواحد ممن ذكر باجتهاد، ثم تبين خلاف اجتهاده، فيجزئ؛ لأن اجتهاده حكم، فلا يتعقب.
أو طاع ربها بدفعها لجائر معروف جوره، في صرفها لم يجزه، إذا لم يصرفها، بل أخذها لنفسه أو صرفها في غير مصرفها، أو طاع بقيمة دفعها عنها لم تجز.