ولمّا قدّم أن نحر هدي القضاء محله وقت القضاء خشي أن يوهم أنه لو قدم على وقته لم يجز، دفع ذلك الوهم بقوله: وأجزأ هدي الفاسد إن عجل قبل وقته الذي هو حجة القضاء.
ونبه بقوله: أجزأ على مخالفة قول مالك في العتبية أنه لا يكون إلا في حجة القضاء.
[فساد الحج قرانًا: ]
ووجب ثلاثة من الهدايا إن أفسد حجه حال كونه قارنًا ثم فاته الحج، وقضى ما فاته على المشهور، وعبّر عنه ابن الحاجب بالصحيح، والثلاثة:
- هدي للفساد.
- وهدي للفوات.
- وهدي للقران الثاني.
وأما الأوّل المفسد فالصحيح أنه لا يجب لأجله هدي، ولا يعلم هذا من كلام المصنف، وعن ابن القاسم هدي رابع لقرانه الأول، ولم يذكر هنا وقت هدي القران، ونص ابن الحاجب على أنه لا يؤخره للقضاء.
[[محل وجوب العمرة: ]]
ووجب عمرة إن وقع الوطء غير المفسد للحج قبل ركعتي الطواف للإفاضة، وهذه إحدى صور الوطء السابقة، وكان ينبغي تقديمها هناك كما في مناسكه، فإن تأخيرها إلى هذا كان سببًا لإيقاع البساطي في وهم أنه ظنّ