للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[رابعًا- دية الجنين: ]

وفي الجنين إن لم يكن علقة بأن كان دمًا مجتمعًا لا يذيبه الماء الحار، وإن كان علقة عشر دية أمه: ذكرًا كان أو أنثى، كان عن ضرب أو تخويف يخاف منه، وتشهد البينة أنها منه خوفت لزمت الفراش إلى أن أسقطته، وتشهد على السقط.

وقول الشارح في الكبير: (تصير بذلك أم ولد) غير ظاهر؛ لما يأتي؛ لأن الأمة لا تصير أم ولد إلا إذا ثبت ما ألقته علقة ففوق، وعلى هذا فالمبالغة مقلوبة، وهذا إن لم تكن أم الجنين أمة، بل حرة مسلمة أو كتابية، بل ولو كانت أمة، أي: عشر قيمتها.

وأشار بـ (لو) لقول ابن وهب: في جنينها ما نقصها؛ إذ هي مال كسائر الحيوان نقدًا.

قال الشارح: أي حالة في مال الجاني.

وقال البساطي: نقدًا، فلا تؤخذ من الإبل في هذه المسألة، وهو قول ابن القاسم.

وقال أشهب: تؤخذ.

أو غرة بينها بقوله: عبد أو وليدة تساويه، أي: العشر أي عشر كان من غير نظر لسن ولا لبياض ولا من الخيار والأحسن ولا من الحمر.

وظاهر كلام المؤلف: تخيير الجاني في أحد الأمرين:

- إما العشر.

- وإما الغرة.

[[جنين الأمة: ]]

والأمة جنينها من سيدها الحر المسلم أو كتابي كجنين الحرة؛ لأنه يشترط فيه الحرية، وهي تصير به أم ولد، فهي كالحرة، ولو كان من غير سيدها بزوجية أو زنا لكان فيه عشر قيمتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>