للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تعلقها بما قبلها، فقال: ووجب عليه مع الثلاثة عمرة، إن وقع منه الوطء قبل ركعتي الطواف.

[[إحجاج المكرهة: ]]

ووجب على المكره بالكسر إحجاج مكرهته بالفتح على الوطء زوجته كانت أو أمته، وإن نكحت زوجته أو أمته غيره أو باع الأمة، فإن بيعها جائز على المنصوص، إن بين، وإلا فعيب.

وأدخلنا في المكرهة أمته؛ لأن طوعها إكراه، وهذا قول ابن القاسم، وانظر لو أكرهته زوجته، أو أكره هو رجلًا على الجماع: هل يلزم المكره بالكسر الإحجاج أو لا.

وقد قدم المصنف في الصوم قولين فيمن أكره رجلًا على الجماع هل يكفر عنه أو لا.

ووجب عليها -أي: المكرهة بالفتح- إحجاج نفسها من مالها إن أعدم المكره بالكسر، ورجعت عليه بما أنفقت في حجّها، إذا أيسر، ولم يبين ما يرجع به في فدية الأذى، وفي توضيحه عن بعضهم بالأقل من الهدي أو قيمته وإن صامت في الهدي لم ترجع بشيء، وإن أطعمت عن فدية الأذى رجعت بالأقل من النسك أو الإطعام.

[تنبيه]

لو كان مفلسًا وعليه دين حاصت غرماءه بما وجب لها، لكن يوقف ما صار لها حتى تحج به وتهدي، فإن ماتت قبل، رجعت حصة الإحجاج للغرماء، وأنفذ الهدي عنها.

كالمتقدم -وهو الحل- يلقي طيبًا على محرم نائم، ولم يجد الحل فدية فيجب على المحرم، ويرجع على الحلال.

[[مسألة: ]]

ومن أفسد حجّه بوطء مكرهة أو شيء من مقدماته السابقة بشرطه

<<  <  ج: ص:  >  >>