للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[مسألة: ]]

وأفرد كل صنف كتفاح في حائط، ورمان في آخر، وتمر في آخر، إن احتمل كل منها القسم، وأما إن اجتمع ذلك كله في حائط واحد فقد أشار له بقوله إلا في كحائط واحد، فيه شجر مختلفة، كتمر وصيحاني وبرني وعجوة ولينة مثلًا، فيجمع كله في القسم ويعدل بالقيمة، أو أرض شجر مفترقة فيها اقتسمها الشركاء بميراث أو غيره، فإن الأرض والشجر يقسم جميعا، ولا يفرد؛ إذ لو أفرد لوقعت فصول أحدهم بأرض غيره.

[[ما يجوز فيه القسم: ]]

[١] وجاز أن يقسم صوف على ظهر كغنم (١) إن جز حين قسمه أو قربه، وإن كان قربه لكنصف شهر، وهذا كقول المدونة: لا بأس بقسمة الصوف على ظهر الغنم إن جزه الآن أو إلى أيام قريبة، يجوز بيعه إليها، ولا يجوز ما بعد انتهى.

ولم يبين فيها حد القرب هنا، وبينه في البيوع بنحو ما قال المؤلف (٢).


= وأما الأشجار المختلفة مثل تفاح ورمان وخوخ وغيرها من أنواع الفاكهة وكلها في جنان واحد مختلطة فإنه يقسم كله مجتمعا بالقيمة كقول مالك في النخل تكون في حائط فمنه البرني والصيحاني والجعرور وأنواع الثمر أنه يقسم على القيمة ويجمع لكل واحد حظه في موضع واحد من الحائط والالتفات إلى ما يصير في حظ أحدهم من ألوان التمر دون غيره".
(١) في "ن ٣": الغنم.
(٢) قال في المنح (٧/ ٢٦٥ - ٢٦٦): "تت: وبين حد القرب في البيوع الفاسدة بنحو ما قال المصنف.
طفى لم يبينه في الصوف بل في الزرع ولما ساق في كبيره كلامها قال وحكم الصوف كذلك، وإن مات عن عرض ودين وله وارثان أراد قسمهما فيجوز في قسمة المراضاة أخذ وارث عرضًا بفتح فسكون من تركة مورثهم وأخذ وارث آخر دينًا بفتح الدال منها كان لمورثهم على غيره يتبع المدين به إن كان قد جاز بيعه أي الدين بحضور المدين وإقراره بالدين. =

<<  <  ج: ص:  >  >>