للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأشار البساطي لذلك بقوله: (وكأن هذا القيد مأخوذ من قوله في الرواية: مشى).

وعفي عن خف ونعل من أثر مما يصيبهما من روث دواب: خيل، وبغال، وحمير، أو بولها؛ لمشقة الاحتراز عنها في حق الماشي في الطرقات، أو للخلاف في نجاستها.

ومحل العفو: إن دلكا على المشهور، وإليه رجع مالك لعمل أهل المدينة، فإن لم يدلكا فلا عفو.

وظاهر كلامه: أنه لا فرق بين الأمصار وغيرها، ولا موضع كثرة الدواب، أو قلتها، وهو كذلك، خلافًا لسحنون في تخصيص العفو بالأمصار، وموضع كثير البغال، وجعله في توضيحه تنبيهًا على كلام ابن الحاجب، وأهمله هنا.

[تكميل]

في الذخيرة عن الطراز: شرط الدلك لا يبقى بعده شيء يخرجه المسح، بل لا بد من الإنقاء، كـ: حجر الاستجمار، ولا يفهم هذا من كلام المؤلف.

لا غيره، أفرد الضمير لعطفه بأو، أي: لا غير روث وبول ما ذكر كالدم والعذرة ونحوهما، فلا عفو.

وفي أكثر النسخ: (وبولها) بالواو، وعليها فإفراد الضمير مع عدم العطف بأو شاذ.

وقال الشارح: (لا غير، أي: غير المذكور)؛ لأن المذكور في نسخته: (وبولها) بالواو.

وحيث لا عفو فلا بد من الغسل؛ ولذا قال فيخلعه، أي: الخف الماسح، الذي أصابه ما لا يعفى عنه كالدم ونحوه، إذا كان لا ماء معه وجوبًا، وإن كان متطهرًا بالماء، ويتيمم، فينتقل من الطهارة المائية للترابية عند مالك؛ لأن الوضوء له بدل، ولا بدل لغسل النجاسة.

<<  <  ج: ص:  >  >>