للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[تأويل ما في المدونة: ]]

وأُوِّل قول المدونة من صلى في الكعبة أعاد في الوقت بالنسيان؛ لتشبيهه لها بقولها: (كمن صلى لغير القبلة)، أي: وحكم من صلى لغيرها ناسيًا الإعادة في الوقت، وعامدًا أبدًا، وهذا فهم ابن يونس وجماعة، وبالإطلاق -أي: حملت عليه ناسيًا كان أو عامدًا، وهذا فهم عبد الوهاب واللخمي وابن عات.

والتشبيه في مطلق الإعادة؛ لأن المصلي داخلها مستقبل ضرورة.

[[الصلاة على ظهر الكعبة: ]]

وبطل فرض على ظهرها، فيعاد أبدًا على المشهور؛ بناءً على أن الأمر بالبناء، وظاهره: ولو كان بين يديه قطعة من [سطحها] (١)، وهو كذلك.

[تنبيه]

لم يذكر ابن الحاجب بطلانها، وإنما قال: (والصلاة على ظهرها أشد).

فقال المؤلف: الأشدية على المشهور؛ لأنه هناك يعيد في الوقت، وهنا أبدًا.

ومفهوم (فرض) جواز النّفل، وهو كذلك على ما في الجلاب.

[صلاة الفرض ركوبًا: ]

كالراكب الصحيح الآمن اختيارًا، فيبطل فرضه، ويعيده أبدًا؛ ولذا قال: إلا لالتحام في قتال عدو، فيصح فرضه راكبًا، ولو لغيرها، وخرج بالالتحام صلاة القسمة في القتال؛ فإن الاستقبال شرط فيها.

أو لأجل خوف من شيء يفترسه كسبع وفهد وذئب إن نزل عن دابته،


(١) في "ن ٤": أسفلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>