للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فلا يجوز حينئذ منها إلا خمسة أوسق فأقل على الأرجح من الخلاف عند ابن يونس.

[تنبيه]

تعقب الشارح ومن تبعه إتيان المصنف بصيغة الاسم بأنهم لم يروا ترجيحه لذلك، وقد ذكرنا الجواب عنه في الكبير.

ثم ذكر أن جواز العرية بالشروط السابقة معلل بإحدي علتين على البدل، فقال:

[١] لدفع الضرر، بدخوله وخروجه على المعري بالكسر، مما لا يريد اطلاع أحد عليه.

[٢] أو للمعروف، وهو الرفق بالمعرى بالفتح؛ لكفاية حراسته ومؤنتة عنه.

وعلل مالك وابن القاسم بهما، وعلى العلة الأولى فلا يشتري بعضها لبقاء الضرر لدخوله بما بقي له، وأما على الثانية -وهو الذي ذكره المصنف بقوله: - فيشتري بعضها نصفًا أو ثلثًا أو غيره، إن كان خمسة أوسق فأقل، وإن كانت أكثر اشترى خمسة فأقل؛ إذ لا يمنع أن يقوم المعري بالكسر عن المعرى بالفتح ببعض ما يلزمه، ككل الحائط، إذا أعرى جميعه وهو خمسة أوسق فأقل، فيجوز له شراء جميعه على الثاني لا الأول؛ إذ لا ضرر على رب الحائط مع كون جميع الثمرة لغيره؛ لأنه لا يكثر دخول الحائط بأهله.

وقول البساطي في هذه: (إذا قلنا بحصول المعروف، فلا يجوز) خلاف قول ابن الحاجب لما ذكر العلتين.

فقيل: لدفع الضرر.

وقيل: لقصد المعروف.

وعلى الأول لا يشتري بعضها أولًا جميعها إن كانت كل الحائط.

وجاز للمعري بالكسر بيعه الأصل للمعري بالفتح، على أن المصدر

<<  <  ج: ص:  >  >>