للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مضاف لمفعوله، فيصير مالكًا للرقاب والثمر، أو لغيره على أنه مضاف للفاعل (٢)، كان ذلك قبل شراء العرية أو بعده، وذكر جواز بيع الأصل؛ لئلا يتوهم أن بعض تعلقات العرية لازمة له، فلا يجوز بيعه الأصل، وجاز لك سمراء ثمرة أصل كبلح وعنب ولوز مملوك ذلك الأصل لغيرك في حائطك بدا صلاحه بخرصه، إن قصدت المعروف فقط، لا إن قصدت بالشراء دفع الضرر، فيمنع؛ لأنه بيع ثمر برطب؛ لأنه لم يعره شيئًا فيشتريه بخرصه، ونحوه في المدونة.

قال البساطي: قياسًا على بيع العرية، والرخصة يجوز القياس عليها عند كثير، ولا سيما إذا عللت.

وبطلت عرية إن مات معريها أو فلس قبل الحوز لمعراها اتفاقًا؛ لأنها عطية كسائر العطايا.

واختلف في حوزها: هل هو حوز الأصول فقط، أو لا يكفي، ولا بد معه من أن يطلع ثمرها، بضم المثناة التحتية، أي: يوضع فيه الطلع، وهو التأبير، أو فتحها؟ تأويلان في فهم قولها في العوية: "وإن مات المعري قبل أن يطلع في النخل شيء، وقبل أن يحوز المعرى عريته، أو مات وفي النخل ثمر، لم يطلب، فذلك باطل، وللورثة رده، ويكون ميراثًا لهم".

وفي هباتها عن ابن القاسم: "إن وهبه ما تلد أمته أو ثمرة نخله


(١) إضافة المصدر إلى الفاعل أولى من إضافته إلى مفعوله، قال ابن جني في الخصائص (٢/ ٤٠٦) في فصل التقديم والتأخير: "ومن ذلك قوله:
فزججتُها بمزَجَّة زَجَّ القلوصَ أبي مزاده
أي: زَج أَبي مزادة القلوص، ففصل بينهما بالمفعول به، هذا مع قدرته على أن يقول: زجَّ القلوص أبو مزادة كقولك: (سرنى أكلُ الخبز زيدُ).
وفي هذا البيت عندى دليل على قوة إضافة المصدر إلى الفاعل عندهم، وأنه في نفوسهم أقوى من إضافته إلى المفعول؛ ألا تراه ارتكب ههنا الضرورة مع تمكنه من ترك ارتكابها، لا لشيء غير الرغبة في إضافة المصدر إلى الفاعل دون المفعول".

<<  <  ج: ص:  >  >>